مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣١٤
معاوية وفي العارضة إن كانت دانية منه وتمكن منها بعمل يسير قتلها، وإن خاف منها وكانت بعيدة وعمل كثيرا قتلها واستأنف الصلاة. وقوله وقتل عقرب وأحرى بالحية فإن لم تريداه كان مكروها. ونقله في التوضيح عن المقدمات وتقدم في الشامل: ويتمادى في صلاته في الصورتين إلا أن يكون شغل كثير وأما ما سوى الحية والعقرب من طير أو صيد أو ذرة أو حدأة أو نحلة أو بعوضة فلا خلاف أن قتل شئ منها في الصلاة مكروه ولا ينبغي، فإن فعل لم تبطل الصلاة إلا بما فيه شغل كثير. وقال في الرواية. إن أخذ القوس ورمي به الصيد أو تناول الحجر من الأرض فرمى به الطير لم تفسد صلاته إذا لم يطل ذلك، يريد إذا كان جالسا والحر والقوس إلى جانبه فتناولهما ورمى بهما، وأما لو كان قائما فتناول الحجر والقوس من الأرض ورمى به لكان مبطلا. انتهى بالمعنى من سماع موسى من كتاب الصلاة.
قلت: ومثله ومن كان بيده منكاب فقلبه في الصلاة، فإن كان في جلوسه والمنكاب قريب لم تبطل صلاته وكره له ذلك، وإن كان قائما فطأطأ وتناوله وقلبه فالظاهر بطلان صلاته. وقال البرزلي في مسائل ابن قداح: وإذا خاف على السراج فلا بأس أن يصلحه وهو في الصلاة انتهى. وانظر الشيخ أبا الحسن في الصلاة الأول. ص: (وإشارة لسلام أو حاجة) ش: تصوره واضح. وقيل: يكره ذلك. وفصل ابن الماجشون فقال: تكره الإشارة لحاجة لا لرد السلام. قال سند: والمذهب أظهر ولا فرق في الإشارة بين الجواب وبين الابتداء انتهى. وفي سماع عبد الملك قال ابن وهب: ولا بأس أن يشير الرجل بلا ونعم في الصلاة. قال القاضي: هذا مثل ما في المدونة، والأصل في ذلك ما ورد أن رسول الله (ص) خرج إلى قباء فسمعت الأنصار به فجاؤوا يسلمون عليه وهو يصلي فرد عليهم إشارة بيده فكان مالك لا يرى بأسا أن يرد الرجل إلى الرجل جوابا بالإشارة في الصلاة وأن يرد إشارة على من سلم عليه ولم يكره شيئا من ذلك. وقد روى عنه زياد أنه كره أن يسلم على المصلي وأن يرد المصلي على من سلم عليه إشارة برأس أو بيد أو بشئ. والحجة لهذه الرواية أن ابن مسعود سلم على النبي (ص) وهو يصلي فلم يرد عليه. والأظهر من القولين عند تعارض الأثرين وجوب رد السلام إشارة لقول الله عز وجل * (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) * وأما إشارة الرجل إلى الرجل في الصلاة ببعض حوائجه فالأولى والأحسن أن يقبل على صلاته ولا يشتغل بذلك إلا أن يكون تكر ذلك سببا
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست