مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٣٢٠
وأما الناسي فجعله في الموازية كالمغلوب. ص: (وسجوده لفضيلة أو تكبيرة) ش: وكذلك لو سجد لسنة مؤكدة ولكنها منفصلة كالإقامة فإنه يعيد الصلاة. قاله الهواري. وشمل كلام المؤلف القنوت. وقد ذكر ابن رشد في سماع أصبغ من كتاب الصلاة خلافا فيمن سجد للقنوت وصدر خلافا فيمن سجد للقنوت وصدر بأنه لا تبطل صلاته انتهى فانظره. وقال الفاكهاني: لو سجد لترك تكبيرة أو تحميدة لم نعلم من يقول ببطلان صلاته انتهى. فانظر ذلك. وقال في الكافي: وأما زينة الصلاة وفضيلتها فرفع اليدين والتسبيح في الركوع والسجود وقوله آمين والقنوت والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، ولا سجود على أحد نسي شيئا من ذلك، ومن سجد في شئ من ذلك متأولا لم تفسد صلاته انتهى. ص: (وبتعمد كسجدة) ش:
قال في الذخيرة في قواعد السهو قال صاحب الطراز: الزيادة التي يبطل الصلاة عمدها موجبة للسجود، وقولنا يبطل عمدها كالركعة والسجدة مثلا احترازا من التطويل في القراءة والركوع والسجود لقوله عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته الحديث انتهى. ص:
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست