مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٦١
جميع صلاته في موضع سجوده. وقال في الزاهي: ويجعل بصره أمامه ولا يرفع رأسه إلى السماء. ولا بأس أن يلحظ ببصره من غير أن يلتفت ولا ينظر حيث يسجد انتهى، وقال الدميري في شرح سنن ابن ماجة: قال ابن العربي في أحكامه في تفسير سورة النور: قال العلماء: إن المصلي يجعل بصره إلى موضع سجوده وبه قال الشافعي والصوفية بأسرهم، فإنه أحضر للقلب وأجمع للفكر. وقال مالك: ينظر أمامه فإنه إذا حنى رأسه ذهب بعض القيام المفروض عليه في الرأس وهو أشرف الأعضاء، وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببعض بصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحرج، وإنما أمرنا أن نستقبل جهة الكعبة وإنما المنهي عنه أن يرفع رأسه إلى السماء لأنه إعراض عن الجهة التي أمر بها، تم ذكر حديث النهي عن رفع البصر إلى السماء ثم قال: قال العلماء: حين رأوا عامة الخلق يرفعون أبصارهم إلى السماء وهي سالمة أن المراد بالخطف أخذها عن الاعتبار حتى تعتبر بآيات السماء والأرض وهو معرض وهو أشد الخطف قال: ونكتة ذلك أن قول المصلي: الله أكبر تحرم عليه الأفعال بالجوارح والكلام باللسان، ونية الصلاة يحرم عليه الخواطر القلبية والاسترسال في الأفكار إلا أن الشارع لما علم أن ضبط السر يفوت طوق البشر تسمح فيه انتهى.
تنبيه: ويكره رفع البصر إلى السماء ولو كان في وقت الدعاء. انظر الاكمال والآبي في حديث النهي عن رفع البصر في الصلاة. ص (وتشبيك أصابع وفرقعتها ش:
بالنسبة إلى الصلاة، وأما بالنسبة لغير الصلاة فالتشبيك لا بأس به حتى في المسجد قال ابن عرفة: وسمع ابن القاسم لا بأس بتشبيك الأصابع يعني به المسجد في غير صلاة وأومأ داود بن قيس ليد مالك مشبكا أصابعه به ليطلقه وقال: ما هذا؟ فقال مالك: إنما يكره في الصلاة. ابن رشد: صح في حديث ذي اليدين تشبيكه (ص) بين أصابعه في المسجد انتهى.
وأما فرقعة الأصابع فتكره عند مالك رحمة الله في المسجد وغيره. وخص ابن القاسم الكراهة بالمسجد نقله ابن عرفة وصاحب التوضيح وغيرهما والله أعلم. ص: (وإقعاء) ش: يعني أن
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست