مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٧٠
وانظر الطراز فإنه قال: الظاهر عندي أنه يجزئه وأساء وظاهره في العمد والسهو. ونص المدونة:
ولا يتوكأ في المكتوبة على عصى أو حائط ولا بأس به في النافلة ابن ناجي: لفظ ابن يونس واللخمي لا يعجبني وهو ظاهر في الكراهة، ومحله حيث يكون الاتكاء خفيفا بحيث لو أزيل لما سقط وإلا بطلت كما صرح به اللخمي وغيره وهو واضح إذا كان في قيام الفاتحة، وأما إذا كان في قيام السورة فالجاري على أصل المذهب أنه لا شئ عليه لأن القيام لها سنة فمن تركه لا شئ عليه، وما زلت أذكره في درس شيخنا حفظه الله ولم يجب عنه، وقول بعض شيوخنا الأقرب أن القيام للسورة فرض لمن أرادها كالوضوء للنافلة خلاف المذهب انتهى. ص: (وإن خف معذور انتقل للأعلى) ش: لأنه لما زال العذر عنه وجب أن يأتي بالأصل وهذا هو المذهب. وخرج قول بأنه يبتدئ ولا قائل بأنه يتمها على ما كان عليه فإن فعل لم تصح صلاته وهذا لا شك فيه. وإنما نبهت عليه لتوقف بعض الناس فيه قائلا من نص على ذلك ومثل هذا لا يحتاج إلى نص والله أعلم. وانظر الجواهر فإنه فرع في هذه المسألة.
فرع: قال في رسم يوصي لمكاتبه من سماع عيسى: وسئل عن الرجل يعرض له المرض فيصلي قاعدا ثم يذهب ذلك عنه وهو في الوقت، هل يعيد الصلاة؟ قال: لا يعيد الصلاة.
ص: (وإن عجز عن فاتحة قائما جلس) ش: قال ابن الحاجب: ولو عجز عن الفاتحة قائما فالمشهور الجلوس. قال ابن عبد السلام: انظر كيف صورة هذه المسألة والذي ينبغي في ذلك أنه إن قدر على شئ من القيام أتى به، سواء كان مقدار تكبيرة الاحرام خاصة أو فوق ذلك، لأن المطلوب إنما هو القيام مع القراءة فإذا عجز عن بعض القيام أو القراءة أتى بقدر ما يطيق
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست