في ذلك ما يخشى على المصلين من أن يلهيهم ذلك في صلاتهم، وقد مضى بيان هذا المعنى من الحديث في رسم سلعة سماها ورسم الشجرة تطعم بطنين في السنة من سماع ابن القاسم ونص ما في رسم الشجرة تطعم بطنين قال مالك: ولقد كره الناس تزويق القبلة لمسجد حتى جعل بالذهب وبالفسيفساء وذلك مما يشغل الناس في صلاتهم. قال محمد بن رشد: هذا مثل ما في المدونة في كراهية تزويق المسجد، ومن هذا كره تزيين المصاحف بالخواتم، وقد مضى ذلك في رسم سلعة سماها، وكره في أول سماع موسى أن يكتب في قبلة المسجد بالصبغ آية الكرسي أو غير ذلك من القرآن لهذه العلة. ولابن وهب وابن نافع في المبسوطة إجازة تزويق المساجد وتزويقها بالشئ الخفيف، ومثل الكتابة في قبلتها ما لم يكثر ذلك حتى يكون مما نهى عنه من زخرفة المساجد انتهى، فظاهر كلام ابن رشد الذي في سماع عيسى من كتاب الجامع وظاهر كلامه في سماع موسى أنه تكلم على تزيين المساجد في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم وليس كذلك، بل الذي فيه إنما هو الكلام على تزيين المصاحف كما يفهم من كلامه في رسم الشجرة تطعم بطنين وكذا رأيته فيه والله أعلم.
فرع: قال ابن الحاجب: وكره التماثيل في نحو الأسرة بخلاف البسط والثياب التي تمتهن. قال الشيخ: التمثال إن كان لغير حيوان كالشجرة جاز وإن كان لحيوان وما له ظل ويقيم فهو حرام بإجماع، وكذا إن لم يقم كالعجين خلافا لأصبغ لما ثبت إن المصورين يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وما لا ظل به فإن كان غير ممتهن فهو مكروه، وإن كان ممتهنا فتركه أولى انتهى. ص: (وتعمد مصحف فيه ليصلي له) ش: وأما القراءة في المصحف في المسجد فيأتي الكلام على ذلك في فصل النفل. ص: (وعبث بلحية أو غيرها) ش: من مكروهات الصلاة التروح بكمه أو غيره قاله في اللباب.
فرع: قال في العتبية في رسم طلق بن حبيب: وسئل عن الرجل يكون في الصلاة