فعل الركوع من القيام أولى من فعله من الجلوس انتهى. ص: (ثم استنادا لا لجنب وحائض ولهما أعاد بوقت ثم جلوس) ش: ما ذكره من الترتيب بين الاستناد والجلوس هو الذي ذكره ابن شاس وابن الحاجب، وذكر ابن ناجي في شرح الرسالة والشيخ زروق أن ابن رشد ذكر في سماع أشهب أن ذلك على جهة الاستحباب فانظره والله أعلم. وقوله ولهما أعاد بوقت انظر ما المراد بالوقت هل الضروري أو المختار، والظاهر الضروري لأنه قال في التوضيح: قال في التنبيهات: ذهب أكثر شيوخنا إلى أن علة الإعادة كون المصلي باشر نجاسة في أثوابها فكان كالمصلي عليها انتهى والله أعلم. ص: (وتربع كالمتنفل) ش: قال في الجواهر: لو عجز عن القيام وقعد فلا يتعين في القعود هيئة للصحة ولكن الاقعاء مكروه، وهو أن يجلس على وركيه ناصبا فخذيه والمشهور أن يتربع في موضع القيام. ص: (ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت) ش: هذا إن فعله متعمدا قال اللخمي: ولو فعله سهوا بطلت ركعته التي فعل فيها ذلك
(٢٦٨)