مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٥
فيحول خاتمه في أصابعه أصبع أصبع المركوع في سهوه. قال: لا بأس بذلك وليس عليه فيه سهو وإنما ذلك بمنزلة الذي يحسب بأصابعه لركوعه. ابن رشد: هذا نحو ما تقدم له في أول رسم شك في الذي يحصي الآي بيديه في صلاته فأجاز ذلك، وإن كان الشغل اليسير مكروها في الصلاة لأنه إنما قصد به إصلاح صلاته. وقوله: إنه ليس عليه فيه سهو يريد أنه لا سجود عليه فيه صحيح لأنه لم يفعل ذلك ساهيا وإنما فعله عامدا لاصلاح صلاته ولو فعله ساهيا مثل من نسي أنه في صلاة تخرج إيجاب السجود عليه بذلك على قولين انتهى.
فائدة: ومن العتبية أيضا في رسم ومن كتاب أوله تأخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة. وسئل مالك عن الرجل يجعل خاتمه في يمينه وهو في الصلاة أو يجعل فيه الخيط لحاجة يريدها. قال: لا أرى بذلك بأسا. ابن رشد: وجه إجازة هذا وتخفيفه لائح وذلك أن التختم في اليسار ليس بواجب وإنما كان هو المختار لأن الأشياء إنما تتناول باليمين فهو يأخذ الخاتم بيمينه فيجعله في يساره، فإذا جعله بيمينه ليتذكر بذلك الحاجة فلا حرج عليه في ذلك، وأما جعله فيه الخيط فليس فيه أكثر من السماحة عند من يبصره ويراه ولا يعرف مقصده لذلك ومغزاه وبالله تعالى التوفيق.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست