مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٧١
وسقط عنه ما بقي انتهى. وقال ابن فرحون: يعني إذا عجز عن إتمام الفاتحة قائما ولم يعجز عنها في حال الجلوس لدوخة أو غيرها فالمشهور أنه يأتي بقدر ما يطيق ويسقط عنه القيام للباقي ويأتي به في حال الجلوس.
تنبيه: وظاهر كلام المؤلف أنه يسقط عنه القيام جملة حتى لتكبيرة الاحرام وليس كذلك إلا أن يكون كلامه مقيدا بما إذا قام لم يقدر بعد ذلك على الجلوس. قاله صاحب التوضيح. والقول الشاذ يصلي قائما يريد ولا يقرؤها فإذا كان في الأخيرة جلس ليقرأها، والقول الأولى مبني على أن الفاتحة واجبة في كل ركعة، والثاني يخرج على أنها إنما تجب في ركعة وهو غير منصوص. انتهى كلام ابن فرحون، وانظر التوضيح. قال ابن عرفة: والقادر على قيام الفاتحة دون قراءتها يجلس ابن بشير: على القول بوجوب الفاتحة في كل ركعة أو جلها يقوم قدر ما يمكنه سواء في ركعة أو في أقلها، وفي غيرها يجلس ليقرأ. ابن عبد السلام: قول ابن الحاجب فإن عجز عن الفاتح قائما فالمشهور الجلوس في تصوره نظر، وينبغي إن عجز عن بعض القيام أو القراءة سقط. قلت: قد صوره اللخمي وغيره ومن عجز عن بعض قيام الفاتحة جلس لتمامه ولم يسقط انتهى والله أعلم.
قلت: ظاهر كلام ابن عرفة أنه فهم أن معنى كلام ابن الحاجب وابن بشير أنه عجز عن قراءة الفاتحة في حال القيام أو قراءة شئ ويقدر على القيام قدر قراءتها وعلى قراءتها في حال الجلوس، فحكمه أن يجلس على القول بأنها فرض في كل ركعة، وأما على القول بأنها فرض في ركعة فينبغي أن يقوم قدر ما يمكنه إلا في ركعة واحدة فيجلس ليأتي بأم القرآن. وأما من قدر أن يقرأ بعض الفاتحة قائما ثم يكمل بقيتها في حال الجلوس فإنه يلزمه أن يأتي بما قدر عليه في حال القيام ثم يأتي بالباقي جالسا، بل قدر على أن ينهض بعد فراغ الفاتحة للقيام فيجب عليه القيام ليأتي بالركوع، وهذا هو المفهوم من كلام ابن عبد السلام المتقدم، وكلام ابن فرحون، ومن كلام المصنف في التوضيح، ومن آخر كلام ابن عرفة، ومن كلامه في الجواهر فإنه قال لما تكلم
(٢٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 ... » »»
الفهرست