مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٢
الاقعاء مكروه مطلقا في كل جلوس في التشهد والجلوس بين السجدتين ولمن صلى جالسا كما صرح به في الجواهر وسيأتي لفظه. ص: (وتخصر) ش: انظر العارضة والترمذي في كتاب الصلاة. ص: (وتغميض بصره) ش: هذا ما لم يكن فتح عينيه يشوشه وأما لو شوشه فلا. قال البرزلي في أوائل مسائل الصلاة في مسائل ابن قداح: يكره للرجل أن يغلق عينيه في الصلاة إلا أن يكون بين يديه ما يشوشه انتهى. ص: (ورقعة رجلا ووضع قدم على أخرى) ش: قال ابن الحاجب في باب السهو: وترويح رجليه مغتفر. وقال في التوضيح: ترويح الرجلين أن يرفع واحدة ويعتمد على الأخرى. ابن عبد السلام: وهذا إن كان لطول قيام وشبهه وإلا فمكروه انتهى. وظاهر المدونة جوازه مطلقا انتهى كلام التوضيح. وكلامه هذا يقتضي الكراهة مطلقا فهو مخالف لما في المدونة ولابن عبد السلام ولما سيقوله في فصل السهو من أن ترويح رجليه مغتفر إلا أن يحمل كلامه هنا على ما إذا لم يكن ذلك لطول قيام وشبهه. وما في باب السهو من أن ترويح رجليه مغتفر على ما إذا كان لطول قيام وشبهه فيتفق كلامه ويكون تابعا لما قاله ابن عبد السلام مخالفا لظاهر المدونة كما قال فتأمله والله أعلم. وقال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب: هذا مكروه إلا لطول القيام وترويح الرجلين أن يعتمد على واحدة ويقدم الأخرى غير معتمد عليها أو يرفعها ويضعها على ساقه انتهى.
فجعل من ترويح الرجلين أن يقف على واحدة ويقدم الأخرى فيكون موجب الكراهة في ذلك تقديمه إياها، وأما لو لم يقدمها فيكون هو المطلوب لأن الاعتماد عليهما معا بحيث يجعل حظهما من القيام سواء مكروه كما سيأتي عن المدونة: ولا بأس أن يروح رجليه في الصلاة وأكره أن يقرنهما يعتمد عليهما. قال ابن ناجي: قال عياض: يعني لا يقرنهما ويعتمد عليهما معا بل يفرق بينهما ويعتمد أحيانا على هذه وأحيانا على هذه وأحيانا عليهما وهو معنى يروح. ويقال: يراوح ولا يجعل قرانهما سنة الصلاة فهو الصفد المنهي عنه وذكر أنه عيب عندهم على من فعله. وله في المختصر تفريق القدمين من عيب الصلاة وقال أيضا في قرانهما وتفريقهما ذلك واسع، وعده بعض المشايخ خلافا من قوله: وعندي أن كله بمعنى
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست