السجود باعتبار محله ثلاثة أقسام: فسم مستحب وهو مباشرة الأرض بالوجه والكفين، وقسم مكروه وهو السجود على الثياب وما أشبهها، أو قسم جائز وهو السجود على ما تنبته الأرض.
فأما القسم الأول فقال ابن الحاجب: وتستحب المباشرة. وقال ابن فرحون: تنبيه: قيد ابن حبيب الحصير المرخص فيها أن تكون من حصير الحلفاء والبردي والديس بالوجه واليدين وفي غيرهما مخير انتهى. وقال ابن عرفة: ابن حبيب: تستحب مباشرة الأرض بوجهه ويديه، ولا بأس بحائل لحر أو برد انتهى. فظاهر هذا أن ما عدا الوجه واليدين لا يستحب مباشرته الأرض وهو خلاف ما قال اللخمي ونصه: ويستحب للمصلي أن يقوم على الأرض من غير حائل وأن يباشر بجبهته الأرض انتهى. ونقله ابن عرفة إثر كلام ابن حبيب المتقدم، ولم يبين هل هو محالف له أم لا؟ وما قاله ابن حبيب وابن الحاجب موافق لما في المدونة ونصها:
ويكره أن يسجد على الطنافس وثياب الصوف والكتان والقطن وبسط الشعر والأدم وأحلاس الدواب، ولا يضع كفيه عليها ولكن يقوم عليها ويجلس ويسجد على الأرض انتهى. وإلى هذه القسم أشار المؤلف بقوله: وتركه أحسن.
وأما القسم الثاني: وهو المكروه فهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله: وكره سجود على ثوب وأطلق في الثوب ليشمل ثوب الكتان والصوف والقطن ويريد وكذلك بسط الشعر والأدم وأحلاس الدواب كما تقدم عن المدونة، ولو قال المصنف: كثوب ليدخلها لكان أحسن.
وقال: سجود ليحترز عن القيام أو الجلوس فإنه ليس بمكروه كما تقدم والله أعلم.
تنبيه: قال ابن بشير: قال المحققون: إذا كان الأصل الرفاهية فكل ما فيه رفاهية ولو كان مما تنبته الأرض كحصر السامان فإنه يكره، وكل ما لا ترفه فيه فلا يكره ولو كان مما لا تنبته الأرض كالصوف الذي لا يقصد به الترفه. انتهى من التوضيح. وما قاله في الصوف خلاف ظاهر المدونة فإنه جعل أحلاس الدواب مما يكره السجود عليه، ومعلوم أنه لا رفاهية فيها فتأمله. وقال ابن فرحون: تنبيه: فيها. ابن حبيب: الحصير المرخص فيها أن تكون من