إذا جلس المأموم في التشهد الأول حتى ركع الامام وقام هو وركع معه من غير قيام لا يحمله.
وظاهر كلام أبي محمد أنه يحمله وهذا خلاف مذهب مالك انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة عن ابن الفخار: وكذلك لو جلس في التشهد الأول حتى اطمأن الامام راكعا فليقم وليركع، فإن لم يقم لم يحمل الامام عنه انتهى. وحمل كلام المؤلف على الاحتمال الثاني أولى لئلا يخرج من كلامه الوتر وركعتا الفجر. قال ابن عرفة إثر كلامه السابق قلت:
والوتر وركعتا الفجر. بعض شيوخ شيوخنا: لقولها لا يصليان في الحجر كالفرض. قال في المدونة: وللمسافر أن يتنفل على الأرض ليلا ونهارا ويصلي في السفر الذي يقصر في مثله على دابته أينما توجهت به الوتر وركعتي الفجر والنافلة انتهى. ابن ناجي: أقام بعض التونسيين من هن أن الوتر يصلي جالسا اختيارا، وأقام بعضهم عكسه من قولها لا يصلي في الكعبة الفريضة ولا الوتر ولا ركعتي الفجر وهو ضعيف، لأنه يلزم عليه أن الفجر لا يصلي جالسا لأنه قرنه بالفريضة والوتر ولم يختلفوا في ذلك انتهى. وقال في شرح الرسالة: واختلفت فتوى المتأخرين من القرويين في المسألة فأفتى الشيخ أبو عبد الله محمد بن الرماح بجواز ذلك وأفتى غيره بالمنع وهو الأقرب أخذا بالاحتياط لقول أبي حنيفة بوجوبه انتهى.
فرع: يسقط عن المريض من أركان الصلاة ما عجز عنه، وكذلك يسقط من أركان الصلاة ما أكره الشخص على تركه. قال القاضي عياض في قواعده: وتتغير أحكام هذه الصلوات المفروضة وصورها بعشرة أسباب: لصلاة الجمعة بالقصر والجهر، ولصلاة الخوف في جماعة بتفريق صلاتها، ولصلاة المسايف كيفما أمكنه. وبالتقصير في السفر، ويعذر المريض المانع من استيفاء أركانها فيفعل ما قدر عليه، وبعذر الاكراه والمنع فيفعل ما قدر عليه وبالجمع للمسافر يجدبه السير فيجمع أول الوقت أو وسطه أو آخره بحسب سيره، والجمع ليلة المطر للعشاءين قبل مغيب الشفق، والجمع للحاج بعرفة بين الظهر والعصر أول الزوال وبمزدلفة بين العشاءين بعد مغيب الشفق، والجمع للمريض يخاف أن يغلب على عقله أول الوقت فإن كان الجمع أرفق به فوسطه انتهى. قال القباب: قوله وبعذر الاكراه هذا كما قال: إن من منعه وقهره على فعل الصلاة من له قدرة وقهر فإنه يكون ذلك عذرا يسقط عنه ما لم يقدر على الاتيان به من قيام أو ركوع أو سجود، ويفعل سائر ما يقدر عليه من أحرام وقراءة إيماء كما يفعل المريض ما يقدر عليه ويسقط عنه ما سواه انتهى. قلت: ويدل لذلك المسايفة والله أعلم.
فرع: قال في الجلاب: ويستحب للمصلي جالسا إذا دنا من ركوعه أن يقوم فيقرأ نحو الثلاثين آية يم يركع قائما. التلمساني: والأصل في ذلك ما أخرجه مسلم عن عائشة أنها قالت: كان رسول الله (ص) يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته ما يكون ثلاثين آية أو أربعين قام فقرأها وهو قائم ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك. قال الأبهري: فاستحب له مالك ذلك اقتداء به عليه الصلاة والسلام. قال بعض المتأخرين: ولان