في البناء قبل عقد ركعة أربعة أقوال: عن سحنون يبني، وعن ابن عبد الحكم لا يبني، وعن ابن وهب يبني إلا في الجمعة. قال: وهو ظاهر المدونة. وقيل: يبني المأموم دون الامام والفذ. وقال ابن ناجي في شرح المدونة: ظاهر كلامه في المدونة أنه يبني وإن لم يعقد ركعة وهو كذلك عند سحنون، ثم ذكر بقية كلام ابن رشد، وكذلك قال الشيخ أبو الحسن الصغير: ظاهره رعف قبل أن يركع أو بعدما ركع. ابن رشد: اختلف فيه انظر المقدمات. وقال في التنبيهات: اختلف في تأويل مذهبه في الكتاب، فقيل: مذهبه أنه لا يصح البناء إلا لمن صلى ركعة بسجدتيها ورعف في الأخرى كما في العتبية وإلا ابتدأ الصلاة بإقامة وإحرام. وقيل: مذهبه بناؤه على الاحرام. وإن لم يتم ركعة. وقيل: بل ظاهر قوله لا يبني على إحرام ولا غيره إلا في الجمعة. قال شيخنا أبو الوليد: وهو ظاهر المدونة عندي كما في رواية ابن وهب انتهى. قلت: انظر هذا الذي ذكره فإنه عكس ما ذكره في المقدمات وكأنه سهو منه رحمه الله، وقد نبه على ذلك ابن عفة وقال: إنه وهم. ونبه عليه الشيخ أبو الحسن الصغير وقال: لا شك أن ما ذكره في المقدمات هو ظاهر المدونة لأنه قال: وإذا عقد ركعة وسجد ثم رعف ألغاها إذا بنى وإن عقدها بسجدتيها بنى عليها. قال الشيخ أبو الحسن: فقوله: ألغاها إذا بنى أنه يبني على الاحرام. وقال في الجمعة: فإن رعف في الأولى من الجمعة قبل أن يعقدها بسجدتيها فوجد الامام حين رجع قد سلم من الصلاة فليبتدئ ظهرا أربعا. وقال الشيخ أبو الحسن: فظاهره أنه لا يبني على الاحرام انتهى.
السادس: قال في التوضيح: يطلق البناء في باب الرعاف على معنيين: بناء في مقابلة قطع كما تقدم يعني في قولهم في حالة الرعاف يجب البناء في حالة الأولى، ويجب القطع في الثانية، ويجوز الأمران في الثالثة. وبناء في مقابلة عدم اعتداد، وهذا الثاني إنما يتأتى بعد حصول البناء الأول أي إذا حكمنا بأنه لا يقطع، فهل يعتد بكل ما فعله ويبنى عليه أو لا يعتد.
انتهى أكثره باللفظ. قلت: ويطلق البناء في هذا الباب على معنى ثالث في مقابلة القضاء، وهو ما فات المأموم بعد دخوله مع الامام إذا خرج لغسل الدم كما سيأتي في قوله: وإذا اجتمع بناء وقضاء.