مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٦٠
يكون على أساس، فإذا لم يعقد الركعة الأولى لم يكن أساس يبنى عليه إلا تكبيرة الاحرام.
وقد قال بعض العلماء: إنها ليست بركن وإنها خارجة عن الصلاة.
الثاني: قال المازري في شرح الثقلين: لو فعل الراعف بعد رعافه فعلا من أفعال الصلاة، هل يعتد به ويبنى عليه أم لا؟ فذهب ابن حبيب إلى أنه لا يعتد بثلاثة أشياء: رفع رأسه من الركوع وهو راعف، ومن السجود أو قيامه إلى الثالثة بعد فراغ تشهد، وكأنه رأى إذا حصل له الركوع والسجود ولا رعاف به ثم عرض له الرعاف فرفع منهما، فإن الرفع منهما يجزئه ولا يعيده إذا أعاد البناء. قال: وقد قدمنا اضطراب القول في الرفع من الركوع، هل هو فرض في نفسه؟ وذكرنا ما قاله الناس في الرفع من السجود انتهى. وهذا لا يتصور على المشهور أعني أنه لا يعتد إلا بركعة كملت قبل الرعاف. وقال اللخمي في تبصرته: ولا يحتسب الراعف بما فعله بعد رعافه وقبل خروجه لغسل الدم، وأجاز ذلك ابن حبيب في ثلاث وذكرها.
الثالث: هذا حكم الفذ إذا قلنا: بجواز بنائه وحكم الإمام والمأموم إذا وجد الامام قد فرغ، وأما إذا وجده في الصلاة فيتبعه على أي حال كان ولا يأتي بما فاته حتى يفرغ الامام من صلاته.
الرابع: هذا على المشهور، وأما على القول بأنه يبني على ما فعله من أجزاء الركعة فقال المازري في شرح التلقين: إذا عاد فعل الأجزاء الباقية من الركعة ما لم يكن تشاغله بفعلها يفيته مع الامام عقد الركعة التي صادفه فيها، ولا يمنعه من البناء وإكمال ما بقي عليه من الركعة صلاة الامام ركعة في غيبته بخلاف الناعس انتهى. وقاله اللخمي فانظره أيضا.
الخامس: فهم من كلام المصنف حكم مسألة أخرى لم يتعرض لها المصنف ولكن يؤخذ حكمها من كلامه، وهو من رعف بعد أن أحرم وقبل أن يركع هل يصح له البناء على إحرامه؟ حكي في المقدمات في ذلك أربعة أقوال: أحدها: أنه يبني على إحرامه مطلقا، جمعة كانت أو غيرها، إماما أو مأموما أو فذا، وهو قول سحنون. الثاني: لا يبني ويستأنف الإقامة والاحرام جملة أيضا من غير تفصيل، وهو قول ابن عبد الحكم ومثله في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم.
الثالث: أنها إن كانت جمعة ابتدأ الاحرام وإن كانت غير جمعة بنى على إحرامه، وهو قول مالك في رواية ابن وهب وظاهر ما في المدونة عندي. الرابع: أنه إن كان وحده أو إماما ابتدأ أو إن كان مأموما بنى على إحرامه انتهى. ففهم من كلام المصنف هنا أنه يبني ولو لم يعقد ركعة لكن هذا في غير الجمعة فإنه سيقول بعد هذا: وإن لم يتم ركعة في الجمعة ابتدأ ظهر بإحرام. وهذا هو القول الثالث في كلام ابن رشد الذي عزاه لمالك. وقال: إنه ظاهر المدونة عنده. وصرح في التوضيح بأنه المشهور، ذكر ذلك لما تكلم على مسألة الجمعة، وذكر قبل ذلك الأربعة الأقوال كما ذكرها ابن رشد. إلا أنه عزا الثالث لابن وهب ونصه. وقد حكى ابن رشد
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست