مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٥٨
شروط البناء، ولما كان مخالفا لما قبله لأنه وجودي وما قبله عدمي، فصله عما قبله، وكرر أداة الشرط للتفصيل الذي فيه. والمعنى أن الراعف يبني إذا كان في جماعة، سواء كان إماما أو مأموما، غير أنه إن كان إماما فإنه يؤمر بالاستخلاف استحبابا كما سيصرح به المصنف في فصل الاستخلاف، فإن لم يستخلف استخلفوا لأنفسهم وصلوا وحدانا. وأما إن كان فذا ففي بنائه خلاف أي قولان مشهوران: أحدهما يبني كما يبني الذي في جماعة والآخر أنه لا يبني. قال صاحب الطراز: اتفق أصحابنا على أن المأموم يبني في الرعاف وكذلك الامام، لأنه واحد من الجماعة كالمأموم فالذي صح له من صلاة الجماعة به حاجة إلى حفظه بإكمال الصلاة كالمأموم. واختلفوا في الفذ، فأجاز مالك في العتبية أن يبني وقاله محمد بن محمد، ومنعه ابن حبيب، والأول أبين لأن ما يمنع البناء وما لا يمنعه لا يختلف فيه الفذ وغيره كالسلام من اثنتين فيما طال وفيما قصر، ولأنه قد عمل شيئا من الصلاة فلا يبطله بغير تفريط منه، ولأنه قد حاز فضيلة أول الوقت بذلك القدر فلا يفوت ذلك عليه كفضيلة الجماعة انتهى. وقال في المقدمات: قال بالبناء مالك وجميع أصحابه في الإمام والمأموم، واختلفوا في الفد فذهب ابن حبيب إلى أنه لا يبني لأن البناء إنما هو ليجوز فضل الجماعة. وقال ابن مسلمة: يبني، ومثله لمالك في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة في بعض روايات العتبية وهو قول أصبغ. وظاهر المدونة أن الفذ يبني على ما قاله ابن لبابة انتهى. وكذلك قال ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب: إن ظاهر المدونة أن الفذ يبني. قال في التوضيح: ولذلك قال ابن بزيزة: إن مذهب المدونة بناء الفذ. قال المصنف: ولا شك في أخذ بناء المأموم من المدونة وفي أخذ بناء الفذ والامام منه نظر وفي كل منهما قولان منصوصان. وحكى الباجي أن المشهور في الفذ عدم البناء انتهى.
وإلى تشهير الباجي وما قاله الجماعة المتقدمون أنه مذهب المدونة أشار بالخلاف.
تنبيه: ما ذكره المصنف في التوضيح أن في بناء الامام قولين ذكرهما ابن فرحون وصاحب الجمع وغيرهما. هو خلاف ما ذكره صاحب المقدمات وصاحب الطراز من اتفاق مالك وجميع أصحابه على بناء الامام، ونحوه للخمي فإنه لم يحك في بناء الإمام والمأموم خلاف. ثم قال: واختلف في الفذ وذكر الخلاف ثم قال: والأول أرجح يعني القول بجواز بنائه.
قال: وليس البناء لفضل الجماعة فتحصل في بناء الامام طريقان: أحدهما له البناء باتفاق.
والأخرى فيه قولان أرجحهما جواز الاستخلاف. ص: (وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت)
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست