مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٦٥
الامام وأتم مكانه ثم تبين خطأ ظنه؟ والظاهر أنه لا يتخرج لأن الرجوع إلى متابعة الامام هو الأصل. قال في الذخيرة: لما تكلم على رجوع الراعف بعد غسل الدم.
تنبيه: تعارض هنا محذوران: أحدهما مفارقة الامام بعد التزامه الصلاة معه وذلك لا يجوز، والثاني الحركات إلى الامام فعل زائد في الصلاة وذلك لا يجوز، ولا بد للراعف من أحدهما فيحتاج إلى الترجيح. فالمشهور مراعاة الأول ووجوب الرجوع لا وجه: أحدها: أن وجوب الاقتداء راجح بالاستصحاب لثبوته قبل الرعاف بخلاف الآخر. وثانيها: أن الزيادة إنما تمنع وتفسد إذا كانت خالية عن القربة. وهذه وسيلة إلى القربة في الاقتداء فتكون قربة.
وثالثها: أن هذه حال ضرورة فتؤثر في عدم اعتبار الحركات ولا تؤثر في ترك الاقتداء انتهى.
فعلم من هذا أن الرجوع هو الأصل فالاتيان به أرجح فتأمله.
التاسع: إذا ظن بقاء الامام أو شك وقلنا: إنه يرجع فخالف وأتم الصلاة مكانه بطلت صلاته. وهذا ظاهر وهو أحد الصورتين اللتين أشار المصنف إليهم بقوله: وإلا بطلتا وظاهره سواء وافق ظنه حال الامام أم لا. وهو كذلك. لكن قال البساطي في شرحه: إن وافق ظنه حال الامام بطلت صلاته اتفاقا، وإن خالف ظنه حال الامام فإن تبين أن الامام فرغ بطلت على المشهور. قلت: ولم أقف على هذا لغيره بل ذكر الجزولي في شرح الرسالة أن الصلاة لا تبطل. ولو تبين خلاف ظنه من غير خلاف ونصه: ولو علم أنه يدرك بقية صلاة الامام أو شك وبنى في منزله، ثم تبين له أنه لو رجع لم يدرك شيئا فصلاته باطلة. قالوا: من غير خلاف. الشيخ: وإن كان اختلف فيمن فعل ما لا يجوز له، ثم تبين أنه الواجب عليه هل صلاته باطلة أم لا؟ قولان. كمن صلى خامسة ثم تبين أنها رابعة انتهى.
العاشر: قال في التوضيح: هذا التقسيم ظاهر في المأموم والامام لأنه إذا استخلف صار حكمه حكم المأموم. وأما الفذ فيتم مكانه من غير رجوع انتهى. وقال ابن فرحون: فيتم صلاته بموضع غسله، إن أمكن وإلا ففي أقرب موضع يصلح للصلاة انتهى والله تعالى أعلم.
الحادي عشر: ما ذكر أنه يرجع في الجمعة مطلقا للجامع وهو مذهب المدونة وهو المشهور، فإن لم يرجع وأتم مكانه أو في غير الجامع الذي صلى فيه بطلت جمعته على المشهور، وهي الصورة الثانية في قول المصنف: وإلا بطلت. وقال ابن رشد: قال بعض أصحابنا: يبني في أقرب مسجد وإليه. وهذا ظاهر تعليل ابن القاسم بأن الجمعة لا تصلى في البيوت. ونقله المصنف في التوضيح وابن عرفه وابن ناجي في شرح المدونة وعلى المشهور فهل لا بد أن يرجع إلى نفس الجامع. قال في التوضيح: وهو المشهور - أو إلى أقرب موضع تصلى فيه الجمعة وهو قول ابن شعبان؟ قال: وإن أتم في موضعه لم أر عليه إعادة قال المازري: فأشار إلى أن الرجوع للجامع فضيلة، وإذا بنينا على المشهور فإنه يكتفي بأول الجامع فإن تعداه بطلت. نص عليه الباجي انتهى كلام التوضيح. ونقل ابن عرفة وغيره قول ابن شعبان بلفظ:
(١٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 ... » »»
الفهرست