مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٥٧
الثالث: اختلف في المأموم إذا انصرف لغسل الدم، هل يخرج من حكم الامام أم لا؟
على أربعة أقوال حكاها صاحب المقدمات وغيره.
أحدها: أنه يخرج من حكمه حتى يرجع إليه جملة من غير تفصيل.
الثاني: أنه لا يخرج من حكمه جملة من غير تفصيل.
الثالث: إن رعف قبل أن يعقد معه ركعة خرج من حكمه حتى يرجع إليه، وإن لم يعقد معه ركعة لم يخرج من حكمه.
الرابع: النظر إلى ما آل إليه أمره فإن أدرك ركعة من صلاة الامام بعد رجوعه كان في حكمه حال خروجه عنه، وإن لم يدرك معه ركعة حين خروجه لم يكن في حكمه في حال خروجه.
قال في المقدمات: فمن رأى أنه يخرج من حكمه حتى يرجع يقول: إن أفسد الامام صلاته متعمدا قبل أن يرجع لم تفسد عليه، وإن تكلم سهوا سجد بعد السلام ولم يحمل عنه ذلك الامام، خلاف أصل ابن حبيب الذي يرى أن ذلك يبطل عليه البناء. وإن ظن الامام قد أتم صلاته فأتم صلاته في موضعه ثم تبين له أنه لو مضى لأدرك الامام في الصلاة أجزأته صلاته، وإن سها الامام لم يلزمه سهوه. ومن رأى أنه لا يخرج من حكمه يقول: إن أفسد الامام صلاته متعمدا فسدت عليه هو صلاته، وإن أتم صلاته في موضعه ثم تبين أنه لو مضى لأدرك الامام في الصلاة لم تجزه صلاته، وإن سها الامام لزمه سهوه، وإن تكلم ساهيا حمله عنه الامام خلاف أصل ابن حبيب المذكور. وإن قرأ الامام بسجدة فسجدها فرجع هو بعد سلام الامام كان عليه أن يقرأها ويسجدها. قاله ابن المواز على قياس هذا القول انتهى. والثلاثة الأقوال: الأول تؤخذ من كلام ابن يونس كما حصلها ابن ناجي من كلامه في شرح المدونة.
قلت: والجاري على المشهور هو القول الأول لأنه سيأتي أنه إذا فرغ الامام أتم مكانه وصحت صلاته وإن تبين خطأه، وصوب ابن يونس بطلان صلاته إذا بطلت صلاة الامام فتأمله. ص:
(إن كان بجماعة واستخلف الامام وفي بناء الفذ خلاف) ش: هذا هو الشرط السادس من
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست