مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٥٠
(فيخرج ممسك أنفه ليغسل إن لم يجاوز أقرب مكان ممكن قرب ويستدبر قبلة بلا عذر ويطأ نجسا ويتكلم ولو سهوا) ش: لما ذكر أن البناء مستحب بذكر كيفية ما يفعل فيه وشروطه فقال: فيخرج ممسك أنفه فالفاء للسببية يعني فإذا خرج بغسل الدم فيمسك أنفه لئلا يتطاير عليه الدم فيلطخ ثوبه أو جسده فتبطل صلاته. قال ابن عبد السلام: لما تكلم على شروط البناء ولم يتعرض المصنف يعني ابن الحاجب إلى ما يزيده غير واحد هنا من قولهم: يخرج ممسكا لأنفه لأن ذلك محض إرشاد إلى ما يعينه على تقليل النجاسة لأن كثرتها تمنع من البناء لا أن ذلك شرط في صحة البناء حتى لو لم يفعله لبطلت صلاته انتهى. وانظر ما قاله ابن عبد السلام مع قوله في الذخيرة: وإذا خرج فله شروط ستة أن يمسك أنفه ثم ذكر بقيتها، فجعل ذلك شرطا. وأكثر أهل المذهب يذكر مسك أنفه في صفة الخروج من غير تعرض لاشتراط ذلك ولا لعدمه. والظاهر ما قاله ابن عبد السلام، ويحمل كلام الذخيرة على أن الشرط التحفظ من النجاسة، فإذا تحفظ منها ولم يمسك أنفه لم يضره ذلك فتأمله.
تنبيهان: الأول: انظر قول ابن عبد السلام: لم يتعرض المصنف الخ مع أن ابن الحاجب قال: وكيفيته أن يخرج ممسكا لأنفه إلا أن يريد أنه لم يتعرض لبيان أنه شرط فتأمله.
الثاني: قال ابن عبد السلام: اشتراط بعض أهل العصر أن يمسك أنفه من أعلاه لان إمساكه كذلك يحتقن الدم بسببه في العروق ولا أثر له في مانعية الصلاة وإذا أمسكه من أسفله بقي الدم في داخل الانف، وحكمه حكم الظاهر على سطح الجسد فيكون فاعله حاملا للنجاسة اختيارا وفيه تكلف والموضع محل ضرورة مناسب للتخفيف انتهى، ونسب
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست