مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٦٤
صلاته، وهو قول ابن القاسم في المبسوط انتهى. وقاله غير اللخمي: وقال البرزلي: إذا ظن الراعف فراغ الامام وكمل في موضعه فتبين عدم تكميله، فعن ابن القاسم عدم الإعادة وفيه اعتراض، لأن المأموم سلم قبل إمامه انتهى. قال في التوضيح: وحكى ابن رشد قولا: إذا أخطأ ظنه بالبطلان فإن خالف ظنه ورجع بطلت صلاته أصاب ظنه أو أخطأ. قال في التوضيح:
ويتخرج فيها قول: بالصحة فيما إذا خالف ظنه وتبين خطأ ظنه وأدرك الامام مما حكاه ابن رشد في الفرع الذي قبله انتهى. وقال ابن بشير: إن تأول وجوب الرجوع فيختلف في بطلان صلاته بناء على أن الجاهل كالعامد أو كالناسي انتهى. قلت: والمشهور أنه كالعامد.
السادس: إذا ظن بقاء الامام أو شك في ذلك لزمه الرجوع مطلقا، سواء ظن أنه يدرك ركعة أم لا، قال في المنتقى: والمشهور من المذهب أن الراعف يرجع ما دام إمامه في بقية من صلاته تشهد أو غيره. وقال الشيخ أبو إسحاق يعني ابن شعبان: إن رجا أن يدرك مع إمامه ركعة إلا صلى مكانه انتهى. ونقله في التوضيح وقال بعده: قال ابن يونس: وهو خلاف مذهب المدونة انتهى. وقال ابن ناجي في شرح الرسالة: فظاهر كلام الشيخ أنه إذا طمع أن يدرك شيئا من صلاة الامام ولو السلام فإنه يرجع إليه، وهو كذلك على ظاهر المدونة وغيرها. وقال ابن شعبان:
إن لم يطمع بإدراك ركعة لم يرجع انتهى. وهكذا قال عبد الحق في التهذيب: إنه يرجع ولو علم أنه يدرك السلام. وذكر عن بعض شيوخه أنه إذا لم يطمع في إدراك ركعة جاز له البناء في مكانه وتصح أفعاله وإن كانت قبل فارغ الامام، لأنه لما علم بأنه لا يدرك معه ركعة خرج من إمامته وسقط حكم مراعاته قال: ورأيت نحوه لابن شعبان انتهى. قلت: ويأتي مثله على المشهور فيما إذا علم أنه إن رجع لا يدرك شيئا من صلاة الامام، ولكنه يعلم الآن أن الامام باق في الصلاة فإنه يبني مكانه وإن كان ذلك قبل فراغ الامام فتأمله والله أعلم. ولا يضره ذلك كما إذا تبين خطأ ظنه فإن صلاته صحيحة إن كانت أفعاله قبل فراغ الامام.
السابع: قال ابن فرحون: إذا قلنا: يرجع فإنه يرجع إلى أقرب موضع يصلي فيه من الامام ولا يرجع إلى محل مصلاه أولا، لأنه زيادة في المشي في الصلاة انتهى. ونقله صاحب الجمع عن ابن راشد وهو ظاهر. فعلى هذا إذا قرب من المسجد وصار في موضع يصح له فيه الاقتداء بالامام بحيث صار يدرك أفعال الامام وأفعال المأمومين أو أقوالهم، وكان الموضع طاهرا يمكنه الصلاة فيه، فلا يجوز له أن يتعداه وإن تعداه بطلت صلاته وهو ظاهر.
الثامن: إذا ظن بقاء الامام أو شك ورجع وأصاب ظنه فلا شك في صحة صلاته، فإن أخطأ ظنه ووجه الامام قد فرغ فصلاته صحيحة ويتم في الموضع الذي علم فيه بفراغ الامام إذا أمكنه. قال اللخمي: وإن رجا أن يدركه رجع فإن وجده قد أتم أتم هو ولم تفسد صلاته انتهى. وانظر هل يتخرج فيها قول بالبطلان من القول الذي حكاه ابن رشد فيمن ظن فراغ
(١٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 ... » »»
الفهرست