مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٣٣
مقبلان إلى الصلاة من المكروه البين لأنه لهو عما يقصدانه من الصلاة وإعراض عنه انتهى.
قلت: وأشد من ذلك تحدثهما وهما واقفان في الصف بعد أن أحرم الامام، بل قد يحرم ذلك إذا كان فيه تشويش على من إلى جانبهما من المصلين ولا إشكال في ذلك والله أعلم. وقال في النوادر: قال في المختصر: إذا أحرم الامام فلا يتكلم أحد انتهى.
الثالث عشر: قال في مختصر الواضحة: لا بأس بالكلام بين الإقامة والصلاة. قال عبد الملك: وحدثني ابن الماجشون عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير قال:
كانت الصلاة تقام ورسول الله (ص) يناجي الرجل طويلا قبل أن يكبر، وإنما جعل العود الذي في القبلة لكي يتوكأ عليه انتهى. وهذا ما لم يطل كما تقدم.
الرابع عشر: قال في مختصر الواضحة: قال مالك: ولا بأس أن يشرب الماء بعد الإقامة وقبل التكبير انتهى.
الخامس عشر: قال في البيان في رسم نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب الجامع:
قال مالك: بلغني أن رجلا قدم حاجا وأنه جلس إلى سعيد بن المسيب وقد أذن المؤذن وأراد أن يخرج من المسجد واستبطأ الصلاة فقال له سعيد: لا تخرج فإنه بلغني أنه من خرج بعد المؤذن خروجا لا يرجع إليه أصابه أمر سوء. قال: فقعد الرجل ثم إنه استبطاء الإقامة فقال: ما أراه إلا قد حبسني، فخرج فركب راحلته فصرع فكسر فبلغ ذلك ابن المسيب فقال: ظننت أنه سيصيبه ما يكره. قال ابن رشد: قول ابن المسيب: بلغني معناه عن النبي (ص): إذ لا يقال مثله بالرأي وهي عقوبة معجلة للخارج بعد الاذان من المسجد على أنه لا يعود إليه لايثاره تعجيل حوائج دنياه على الصلاة التي أذن لها وحضر وقتها، وأما إذا خرج راغبا عنها آيبا من فعلها فهو منافق. وقد قال ابن المسيب: بلغني أنه لا يخرج أحد من المسجد بعد النداء إلا أحد يريد الرجوع إليه إلا منافق انتهى. وذكر في التمهيد في بلاغات مالك عن أبي هريرة أنه رأى رجلا يجتاز في المسجد ويخرج بعد الاذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. قال أبو عمر بن عبد البر: أجمعوا على القول بهذا الحديث لمن لم يصل وكان على طهارة، وكذا إن كان قد صلى وحده إلا ما لا يعاد من الصلوات فلا يحل له الخروج من المسجد بإجماع إلا أن يخرج للوضوء وينوي الرجوع انتهى. قلت: قوله: لا يحل أي " يكره له الخروج لان المكروه ليس بحلال لأن الحلال المباح وظاهر اللفظ التحريم، وكذلك قوله: عصى أبا القاسم وليس كذلك إنما يحرم الخروج بالإقامة وأما قبلها فيجوز كما سيأتي في فصل الجماعة.
السادس عشر: قال في المدونة: ومن دخل مسجدا قد صلى أهله فليبتدئ الإقامة لنفسه انتهى. ونقلها سند بلفظ: قال مالك: لا تجزئه إقامتهم. قال: وقوله: لا تجزئه إقامتهم يقتضي أنها متأكدة في حقه. وقال في المبسوط: يقيم لنفسه أحب إلي من أن يصلي بغير إقامة فجعله
(١٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 ... » »»
الفهرست