مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٣٤
مستحبا وهو موافق لما قاله في الواضحة في الفذ: فإن أقام فحسن. وجه الأول أن الإقامة شرعت أهبة للصلاة المكتوبة حتى شرعت في الفوائت فوجب ملازمتها لها، ووجه الثاني أن الإقامة في حكم الدعاء للصلاة وهو إنما يكون دعاء للغير واعتبارا بالاذان انتهى. ونحوه لابن ناجي. قال المازري في شرح التلقين: اختلف الناس في إقامة المنفرد، ومذهب مالك أنه يخاطب بها. وفي المبسوط أن الإقامة للمنفرد إنما هي لجواز من يؤتم به، وهذه إشارة لمذهب المخالف أن المنفرد لا يفتقر إليها لمعنى يختص به انتهى. وقال ابن عرفة: وفيها من دخل مسجدا صلى أهله لم تجزه إقامتهم. ولمالك في المبسوط: يقيم أحب إلي. اللخمي: استحبه ولم يره سنة. ولابن مسلمة إنما الإقامة لمن يؤم يقيم لنفسه ولمن يأتي بعده فمن دخل بعده كان أقام له. المازري:
هذه إشارة لقول المخالف: إن المنفرد لا يفتقر لها لمعنى يختص به انتهى والله أعلم. وقال في النوادر: ومن دخل بتكبيرة في آخر جلوس الامام فلا يقيم فإن لم يكبر أقام انتهى. وقال في رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب من كتاب الصلاة فيمن أدرك الامام ساجدا في الأخيرة من الجمعة: يقيم لنفسه ولا يجزئه إقامة الناس. قال ابن رشد: ومعنى المسألة أنه لم يحرم مع الامام ولو أحرم معه لبقي على إحرامه وأجزأته إقامة الناس، ولم يصح له أن يقيم إلا أن يقطع الصلاة ثم يستأنفها، ولو فعل ذلك لأخطأ، إذ لا اختلاف أنه يصح له أن يبني على إحرام الامام بخلاف الذي يجد الامام ساجدا في الركعة الثانية فيحرم معه وهو يظن أنه في الركعة الأولى، وقد مضى القول عليها في رسم طلق بن حبيب من سماع ابن القاسم انتهى. قلت:
ذكر فيه عن مالك في كتاب ابن المواز أنه يبني على إحرامه أربعا، واستحب أن يجدد إحراما آخر بعد سلام الامام. قال: ويأتي على قول أشهب ورواية ابن وهب فيمن رعف يوم الجمعة قبل عقد ركعة أنه لا يبني على إحرامه في هذه المسألة انتهى. وستأتي هذه المسألة في فصل الجمعة إن شاء الله تعالى.
السابع عشر: قال في المدونة: ومن صلى في بيته لم تجزه إقامة أهل المصر. قال سند:
هذا مما اختلف فيه قولا الشافعي فقال في الجديد مثله، وقال في القديم: أما الرجل يصلي وحده فأذان المؤذنين وإقامتهم كافية له، ولان المسجد قد أدى فيه حق الإقامة للظهر فلا يتعدد ذلك بتعداد الظهر كما في حق آحاد الجماعة، واعتبارا بالاذان الذي أدى فيه حقه، فإن من أتى بعد صلاة الجماعة صلى بغير أذان. ووجه المذهب ظاهر فإنه إذا كان ليس معهم في صلاة لم تجزه إقامتهم والله أعلم.
الثامن عشر: قال في المدونة: وينتظر الامام بعد الإقامة قليلا قدر ما تستوي الصفوف ثم يكبر ويبتدئ القراءة، ولا يكون بين القراءة والتكبير شئ. وكان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما يوكلان رجلا بتسوية الصفوف فإذا أخبروهما أن قد استوت كبر انتهى. قال ابن ناجي:
ما ذكره مستحب ووجهه واضح لأن المأمومين إذا اشتغلوا بتسوية الصفوف فاتهم من الصلاة
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست