مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٣٧
الرابع: ارتفاع دم الحيض والنفاس ولا تجب الصلاة على حائض ولا على نفساء ولا تصح منهما ولا يقضيان إلا ما طرأ في وقته كما تقدم في الأوقات.
الخامس: وجود الماء المطلق أو الصعيد عند عدمه أو عدم القدرة على استعماله، فمن عدمهما سقطت عنه الصلاة وقضاؤها على المشهور من الأقوال الأربعة، وقد تقدمت في باب التيمم.
السادس: عدم السهو والنوم، فلا تجب الصلاة في حال الغفلة والنوم لكن يجب القضاء عليهما عند زوال ذلك.
وأما شروط الوجوب دون الصحة فاثنان:
الأول: البلوغ فلا تجب على من لم يبلغ لكن تصح منه الصلاة ويؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر كما تقدم، وإن صلى الصبي ثم بلغ والوقت باق لزمه إعادة الصلاة لان الأول نافلة، ولا يقضي ما خرج وقته في حال صباه سواء صلاه أو لم يصله.
الثاني: عدم الاكراه، فلا تجب على من أكره على تركها لكن تصح منه إن فعلها، وإن لم يصلها وجب عليه قضاؤها عند زوال الاكراه.
وأما شروط الصحة دون الوجوب فخمسة:
الأول: الاسلام بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهو المشهور، فتجب الصلاة على الكافر ولا تصح منه بالاجماع لفقد الاسلام. وقيل: إنه شرط في الوجوب والصحة. وإذا أسلم الكافر والمرتد لم يجب عليهما قضاء ما خرج وقته من الصلوات في حال الكفر، ويجب عليهما أن يصليا ما أسلما في وقته.
الثاني: طهارة الحدث الأكبر والأصغر ابتداء أي قبل الدخول في الصلاة، ودواما أي بعد الدخول فيها. فلا تصح صلاة المحدث قبل الدخول في الصلاة ولو دخل ناسيا. ولا صلاة من طرأ عليه الحدث في أثنائها ناسيا أو عامدا أو غلبة، ويجب عليه قضاء الصلاة أبدا متى علم أنه صلاها وهو محدث، أو أنه طرأ عليه فيها حدث، أو أنه ترك عضوا من أعضاء وضوئه أو غسله أو لمعة من ذلك ولو علم بعد سنين كثيرة. وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله: شرط لصلاة طهارة حدث. ونكر المصنف صلاة ليفيد أنه شرط في جميع الصلوات فريضة كانت أو نافلة، فائتة أو وقتية، ذات ركوع أو سجود أو صلاة جنازة أو سجود تلاوة، ناسيا كان أو ذاكرا، ونكر الطهارة ليشمل الطهارة بالماء أو بما هو بدل منه كالتيمم والمسح على الخفين والجبيرة. ونكر الحدث ليعم الأصغر والأكبر. وتقدم أول الطهارة أن الحدث له أربع معان:
الخارج المعتاد، والخروج، والوصف الذي يقدر قيامه بالأعضاء، والمنع المترتب عليه. والمراد هنا أحد المعنيين الأخيرين لأنهما متلازمان كما تقدم بيان ذلك في قول المصنف باب يرفع الحدث.
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست