التوضيح، وعزا القول بالكراهة لسماع أشهب وبحث الشارح في الكبير في جعل قول ابن عبد الحكم ثالثا.
وقال: هو راجع لقول ابن القاسم فيما يظهر لأنه إنما نفى اللزوم ولا يلزم منه نفي الاستحباب فلا يكون ثالثا انتهى. وما قاله ظاهر وعلى ذلك فهمه ابن عرفة لكنه لم يجعل مقابل المشهور الكراهة، وإنما جعل مقابله عدم الاستحباب ونصه وفيها: لا أذان على امرأة ولا إقامة وإن أقامت فحسن. وهو في الجلاب عن ابن عبد الحكم وروي في الطراز عدم استحسانها إذ لم تر وعن أزواجه (ص) انتهى. قلت: كلام الشارح وابن عرفة يقتضي أن قول ابن القاسم وابن عبد الحكم متحدان، وكلام ابن الحاجب يدل على أنهما متغايران كما نقل في التوضيح، لكن يمكن حمل كلام ابن عبد الحكم على أنه موافق لكلام أشهب وليس ثالثا انتهى.
تنبيهات: الأول: الفرق بين الأذان والإقامة حيث لم يطلب الاذان من المرأة لأنه شرع للاعلام بدخول الوقت والحضور للصلاة، والإقامة شرعت لاعلام النفس بالتأهب للصلاة، فلذلك اختص الاذان بمن ذكر وشرعت الإقامة للجميع.
الثاني: إذا صلى الصبح لنفسه فإنه يؤمر بالإقامة. قال في النوادر: قال ابن القاسم عن مالك في المجموعة: وإن صلى الصبح لنفسه فليقم. ونقله صاحب الطراز وابن عرفة.
الثالث: قوله: سرا لم أر من صرح بتخصيص المرأة بالسر، بل ظاهر كلامهم أن المطلوب في إقامة المنفرد أن يكون سرا في المدونة. قال ابن المسيب وابن المنكدر: ومن صلى وحده فليسر الإقامة في نفسه. قال ابن ناجي: قال: قال بعضهم: لم يوجد لمالك خلاف وقبله ابن هارون. قال المغربي: وظاهر الكتاب أن الاسرار مطلوب وإليه ذهب أبو عمران قائلا: مخافة أن يشوش على من عسى أن يكون قد يصلي هناك. واختصره ابن يونس فلا بأس أن يسر الإقامة في نفسه. وينبغي أن تكون هناك لا بأس لما هو خير من غيره فيكون وفاقا لاختصار البراذعي، قال ابن الحاجب: وإسرار المنفرد حسن. قال ابن هارون: هكذا وقع في المدونة وفيه نظر، لاحتمال أن يريد وغير الاسرار وهو الجهر أحسن لقول أبي محمد عن أشهب: أحب إلي رفع الصوت بالإقامة. ولم يحفظه ابن عبد السلام بل قال: لو اختير فيها رفع الصوت لكان أحسن لأن الشيطان. إذا سمع التثويب أدبر، ومباعدة الشيطان مطلوبة لا سيما في هذه الحال انتهى. قلت: ظاهرة أن أشهب يخالف في إقامة المنفرد ويرى الجهر بها أولى، ولم أر من صرح بذلك إلا ما يفهم من كلام ابن عرفة فإنه قال ابن المسيب وابن المنكدر: يسرها المنفرد في نفسه، الشيخ عن أشهب: أحب إلي رفع الصوت بالإقامة انتهى. وليس في كلام ابن أبي زيد في النوادر التصريح بذلك بل ظاهر كلامه الذي حكاه عن أشهب إنما هو في الجماعة.
قيل لأشهب: أيؤذن على المنار أو في سطح المسجد؟ قال: أحب إلي من الاذان أسمعه للقوم، وأحب إلي في الإقامة أن تكون في صحن المسجد وقرب الامام وكل واسع، وأحب إلي أن