مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٢٨
ابن ناجي في شرح المدونة: ومن سجد لترك الإقامة قبل السلام بطلت صلاته، قال الطليطلي:
وقبله ابن راشد وهو واضح انتهى.
السادس: إذا تذكر في أثناء الصلاة أنه ترك الإقامة لم يقطع وكذلك لو تركها عمدا. قال في النوادر ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك: ومن ترك الإقامة جهلا حتى أحرم فلا يقطع، ولو أنه بعدما أحرم أقام وصلى فقد أساء وليستغفر الله. قال صاحب الطراز: يريد أنه إذا أقام ثم أحرم بعد ذلك فيكون قد خرج من الاحرام الأول بنيته وبكلامه المنافي للصلاة وهو حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة فإن هذا الكلام ينافي الصلاة حتى إن المصلي لا يحكي فيه المؤذن، ولو أن هذا لما أحرم أقام بعد إحرامه وتمادى على حكم إحرامه الأول لأعاد الصلاة انتهى. ونقله في الذخيرة وهو ظاهر. ص: (وإن أقامت المرأة سرا فحسن) ش: يعني أن المرأة إن صلت وحدها فإن الإقامة في حقها حسنة يعني مستحبة وليست سنة كما في حق الرجل، وأما إذا صلت مع الجماعة فتكتفي بإقامتهم كما سيأتي ذلك في حق الرجال أيضا، ولا يجوز أن تكون هي المقيمة للجماعة لأن صوتها عورة، ولا تحصل السنة بإقامتها كما لا تحصل سنة الاذان بأذانها. قال في الطراز في شرح كلام المدونة الآتي: يريد أنها أقامت لنفسها لا أنها تقيم في المساجد للجماعة، وإذا أقامت لنفسها فإنها تقيم سرا لأنه سيأتي أن المنفرد من الرجال يسر الإقامة. وما ذكره المصنف من كون الإقامة في حق المرأة حسنة أي مستحبة هو المشهور وهو مذهب المدونة قال فيها: وليس على المرأة أذان ولا إقامة وإن أقامت فحسن. قال ابن ناجي في شرح المدونة: المعروف من المذهب أن إقامتها حسنة كما قال. وروى الطراز عدم استحبابها إذ لم ير وعن أزواج النبي (ص) أنهن كن يقمن. وقال ابن الحاجب: والمرأة كالرجل على المشهور. قال ابن هارون: هو مشكل لأنها للرجل سنة مؤكدة وللنساء مستحبة فلا يستويان. وفي بعض النسخ وفي المرأة حسن على المشهور. وقال: هذا أشبه مما في الأصل ووفاق لمذهب الكتاب انتهى.
قلت: وعلى ما في بعض النسخ شرح ابن عبد السلام والمصنف في التوضيح لكن جعل في المسألة ثلاثة أقوال، فإنه قال قوله حسن على المشهور هو قول ابن القاسم. قال في الجلاب:
وليس على النساء أذان ولا إقامة. قاله ابن عبد الحكم. وقال ابن القاسم: إن أقمن فحسن ولأشهب ثالث بالكراهة انتهى.
قلت: لم يحك صاحب الطراز عن أشهب الكراهة، وإنما فهم كلامه على عدم الاستحباب، قال في الطراز: اختلف قول مالك في الإقامة فمرة استحسنها ومرة لم يستحسنها. قال في سماع أشهب: ما سمعت ذلك. قال: أفأحب إليك أن تقيم؟ قال: ما آمرها بذلك انتهى. ورأيت الشبيبي في شرح الرسالة حكى ثلاثة أقوال كما فعل المصنف في
(١٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 ... » »»
الفهرست