مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٣٥
مع الامام خير كثير، ومن فاتته أم القرآن فقد فاته خير كثير، وإن اشتغلوا بالتكبير فاتهم تسوية الصفوف. وخالف فيه أبو حنيفة. وقال: يحرم إذا قال المقيم: قد قامت الصلاة. وعن ابن عبد السلام: وخير في الوجهين أبو عمر. والآثار في هذا الباب تقتضي التخيير، ووهمه بعض شيوخنا يعني ابن عرفة فإنه لم يعزه لابن عمر إنما عزاه لأحمد بن حنبل فقط انتهى. وما ذكره في الام عن عمر وعثمان نقله ابن ناجي عن ابن يونس، وكأنه لم يقف على الام.
التاسع عشر: ذكر ابن ناجي في شرح قول الرسالة: ولا يرفع أحد رأسه قبل الامام:
إن المسائل التي يعرف بها فقه الامام ثلاثة: أحدها: أن يخطف إحرامه وسلامه أي يسرع فيهما لئلا يشاركه المأموم فيها فتبطل صلاته، والثانية: تقصير الجلسة الوسطى، والثالثة دخول المحراب بعد الإقامة والله أعلم.
العشرون: لم يذكر المصنف الاذان في الجمع اكتفاء بما سيذكره في فصل القصر والجمع في كتاب الحج. وقال ابن الحاجب: وفي الاذان في الجمع مشهورها يؤذن لكل صلاة منها. قال ابن عبد السلام: يعني سواء كان الجمع سنة كعرفة، أو رخصة كليلة المطر انتهى.
وكذلك الجمع في السفر كما صرح به اللخمي وغيره. وقال في التوضيح: أي في الجمع مطلقا ثلاثة أقوال: قيل: لا يؤذن لهما، وقيل: يؤذن للأولى فقط، والمشهور يؤذن لكل منهما.
قال المازري: واتفق عندنا أنه يقام لكل صلاة انتهى. قال في المدونة: ويجمع الامام الصلاتين بعرفة ومزدلفة بأذان وإقامة لكل صلاة، وأما غير الامام فتجزئهم إقامة لكل صلاة.
الحادي والعشرون: نقل ابن عرفة عن ابن العربي أنه إذا أقيمت الصلاة لامام معين فتعذر فأراد غيره أن يؤم أنها تعاد الإقامة، وأنه جهل من خالفه في ذلك. قال ابن عرفة: وفيه نظر.
الثاني والعشرون: لو أقام قبل الوقت وصلى في الوقت لم يعد الصلاة. قال في النوادر:
ومن أذن قبل الوقت وصلى في الوقت فلا يعيد. أشهب: وكذلك في الإقامة وقد تقدم.
الثالث والعشرون: تقدم عند قول المصنف بلا فصل مسألة ما إذا رعف المقيم في الصلاة أو أحدث أو أغمي عليه ثم أفاق فبني على إقامته أو بنى غيره على إقامته أن يجزئه كما نقله ابن عرفة عن أشهب. ص: (وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة) ش: يعني أنه لا تحديد عندنا في وقت قيام المصلي للصلاة حال الإقامة كما يقوله غيرنا. قال في الام: وكان مالك لا يوقت وقتا إذا أقيمت الصلاة يقومون عند ذلك ولكنه كان يقول: على قدر طاقة الناس فمنهم القوي ومنهم الضعيف. وقال في النوادر: قال في المجموعة قال: ليث: قيل لمالك:
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست