مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٢٢
يطولان فيرد بعد الفراغ من ذلك، وإن كان هذا يعترض عليه بمن كان في آخر صلاته انتهى.
وقال ابن يونس في أول كلامه الاذان والصلاة: إن الأصل في جميعهم أن لا يسلم عليهم ولا يردون على من يسلم عليهم للعمل الذي هم فيه، فخصت السنة جواز الرد بالإشارة في الصلاة وبقي الاذان على أصله انتهى.
فائدة: قال أبو الحسن الصغير: والذي يكره السلام عليهم خمسة: الملبي، والمؤذن، وقاضي الحاجة، والآكل، والشارب، انتهى، وقال في المدخل: قال علمائنا رحمة الله عليهم:
أربعة لا يسلم عليهم فإن سلم عليهم أحد لا يستحق جوابا: الآكل، والجالس لقضاء حاجة الانسان، والمؤذن، والملبي. وزاد بعضهم قارئ القرآن. ذكره في فصل آداب الاكل. وقال القرطبي في صورة النساء: ولا يسلم على من دخل الحمام وهو كاشف العورة أو كان مشغولا بما دخل له الحمام انتهى. وقال ابن ناجي في شرح الرسالة: لم نقف على أنه لا يسلم على الآكل انتهى. ونقل في باب السلام: والاستئذان عن التادلي ما نصه: قال: ولا يسلم على الشابة، والآكل، وقاضي الحاجة، والملبي، والمؤذن، وأهل البدع، والكافر، وأهل المعاصي. ثم قال: قلت: وما ذكره من عدم السلام على الآكل لا أعرفه في المذهب، وكذلك أنكره شيخنا أبو مهدي لما سألته هل تعرفه أم لا انتهى. قلت: تقدم النص عليه في كلام أبي الحسن وصاحب المدخل. ولم يذكروا المقيم صرح به الشبيبي في شرح الرسالة فقال: ولا يسلم على المؤذن والمقيم ولا يردان على من سلم عليهما. وقيل: يردان إشارة. وقيل: يردان بعد الفراغ.
وقيل: يردان كلاما. قاله ابن أبي حازم وابن مسلمة. وقال اللخمي: يرد بعد فراغه انتهى. ولا ينبغي أن يعد الثالث خلافا لما تقدم عند قول المصنف ولو بإشارة كالسلام. وقال في المسائل الملقوطة: يكره السلام على الآكل، وعلى الملبي، وعلى المؤذن، وعلى قاضي الحاجة، وعلى المصلي، وعلى البدعي، وعلى الشابة، وعلى اليهود، وعلى النصارى، وعلى القارئ، وعلى أهل الباطل، وعلى أهل اللهو حال تلبسهم به، وعلى لاعب الشطرنج. انتهى. قلت: وما ذكره من كراهة السلام على المصلي خلاف ما شهره المصنف في السهو، وما ذكره من كراهة السلام على اليهود والنصارى وأهل البدع صرح به الجزولي في شرح قوله في الرسالة: ولا يبتدأ اليهود والنصارى بالسلام. قال الجزولي: وهذا على جهة الكراهة. وكذلك أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، وكذلك الظلمة وأهل المعاصي. اختلف في السلام عليهم ومذهب مالك أنه لا ينبغي السلام عليهم زجرا لهم. ثم اعترض على الشيخ أبي محمد في قوله فيمن يلعب الشطرنج: لا بأس أن يسلم عليهم ثم قال: أيريد في غير حال لعبهم بها. وقيل: يكره السلام عليهم مطلقا.
وقال ابن ناجي في شرح الرسالة: يريد بعد انصرافهم وفراغهم من اللعب، وأما في حالة اللعب فلا يجوز لأنهم متلبسون بمعصية، ونقله عن ابن رشد في البيان.
قلت: وهذا إذا لم يقامروا عليها ولم يلتهوا بها عن الصلاة في أوقاتها، وأما إذا قامروا
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست