مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٢ - الصفحة ١٣٢
القبلة وإلى غيرها في أذانهم ويقيمون عرضا وذلك واسع يصنع كيف شاء. قال بعض فضلاء أصحابنا: أخذ منها أن المقيم يشترط فيه أن يكون قائما يريد فإن ترك القيام في اليسير فلا يضر انتهى. قلت: والاخذ من قوله: يقيمون عرضا كما سيأتي بيانه في التنبيه الثامن، وقوله:
يشترط فيه أن يكون قائما يقتضي أنه إن أقام قاعدا لمن يجزه، والظاهر أن ذلك مطلوب ابتداء فإن أقام جالسا أجزاه. وعد الشبيبي في قواعده " من سنن الصلاة الإقامة للرجال والقيام لها. وقال في شرح الرسالة: وصفة المقيم أن يكون متطهرا على المشهور ممن يصلي تلك الصلاة قائما.
الثامن: قال ابن ناجي في شرح المسألة السابقة قال ابن عات: ويستحب التوجه إلى القبلة في الإقامة عندنا. قال ابن هارون: وهو خلاف ظاهر الكتاب انتهى. قلت: يعني في قوله:
عرضا قال الشيخ أبو الحسن في تفسيره: قال في الأمهات: يخرجون مع الامام وهم يقيمون.
الشيخ: إما لأن دار الامام في شرق المسجد أو غربه انتهى. يعني أن قوله: يخرجون مع الامام وهم يقيمون تفسيرا لقوله: يقيمون عرضا يخرجون مع الامام وهم يقيمون. وقال الوانوغي ابن عات: يستحب الاستقبال في الإقامة، وتأولوا قوله: عرضا على أن الامام يخرج من جهة المغرب أو من جهة المشرق فيخرج المؤذن فيقيم عرضا انتهى.
وذلك لأن قبلة مسجد المدينة إلى جهة الجنوب والمغرب على يمينه والمشرق عن شماله، وكأنه يعني أن المطلوب هو الاستقبال وأن ما وقع بالمدينة إنما هو لكونهم يخرجون مع الامام فتأمله.
التاسع: قال ابن ناجي: ويؤخذ من مسألة المدونة المتقدمة تعدد المقيم كما صرحوا به أخذا من كتاب الاعتكاف انتهى. ونحوه للوانوغي في حاشيته على المدونة وهو ظاهر.
العاشر: قال الشيخ زروق في شرح الارشاد: والدعاء عندها مستحب انتهى. قلت: وهو مأخوذ من كلام ابن رشد المتقدم في التنبيه الرابع.
الحادي عشر: قال الشيخ زروق في شرح الوغليسية: ولا يحكى الإقامة. قلت: قد يفهم هذا أيضا من كلام ابن رشد المذكور، لكن وقع في الطراز ما يقتضي أنه يحكي الإقامة فإنه قال في شرح قول المدونة: إذا فرغ المؤذن من الإقامة انتظر الامام قدر تسوية الصفوف. وذكر قول أبي حنيفة أنه يحرم عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة ثم أخذ يوجه قول مالك فقال:
ولان في جواب المؤذن فضيلة وفي حضور تكبيرة الاحرام فضيلة، فيجمع بين الامرين بالانتظار يجاوب الامام المؤذن ويدرك المؤذن التكبير انتهى فتأمله.
الثاني عشر: قال في رسم مساجد القبائل من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة:
وسئل مالك عن الرجلين يدخلان المسجد وهما في مؤخره فتقام الصلاة وهما في مؤخر المسجد مقبلان إلى الامام فيحرم الامام وهما يتحدثان؟ قال: أرى أن يتركا الكلام إذا أحرم الامام. قال ابن رشد: وهذا كما قال: لأن تحدثهما والامام في الصلاة وهما في المسجد
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست