عثمان بن عفان بحضرة أهل الإسلام، ولم ير أحد من المسلمين إسقاط الحد عنه بمضي وقت شربه لها على ما ادعاه النعمان.
فصل وقال: في المرأة المسلمة تقدم إلى مصر من أمصار المسلمين ومعها أولاد، لا يعرف أهل ذلك المصر أباهم لغربتهم، فقذفها رجل بالزنا، ونفى أولادها عن أبيهم ونسبهم إلى غير رشدة، أنه لا حد عليه (1)، فأباح قذف المحصنات، ورد كتاب الله تعالى في وجوب الحد على القاذف ردا لا شبهة فيه.
فصل وقال: لا أقطع السارق، إذا جئ به بعد مدة من سرقته (2)، وإن علمته سارقا وشهد عليه بذلك الشهود العدول.
فصل وقال: إذا نفى الرجل إنسانا مسلما عن أبيه في حال الغضب، جلد الحد،