المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ١٤٧
روى أبو عاصم، عن أبي عوانة (1) قال: كنت عند أبي حنيفة، فسئل عن رجل سرق تمرا؟ فقال: عليه القطع. فقلت: حدثنا يحيى بن سعيد (2)، عن محمد بن يحيى (3)، عن رافع بن خديج (4) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
لا قطع في ثمر ولا كثر. قال: ما بلغني هذا، ولو بلغني ما أفتيت بخلافه، قلت:
فرد الرجل الذي أفتيته، فقال: دعه، فقد جرت به البغال الشهب، قال أبو عاصم:
أخاف أن يكون إنما جرت بلحمه ودمه. (5) وروى علي بن عاصم (6) قال: سمعت أبا حنيفة وقد حكي له عن عبد الله بن مسعود قضية فقال: هذا قضاء الشيطان (7).
وقال علي بن عاصم: استتيب أبا حنيفة عن الكفر مرتين.
قال: سمعت سفيان الثوري (8) يذكره بما يذكر به الكفار، وسمعته غير مرة

(١) الذي يغلب على الظن أنه: الوضاح بن عبد الله اليشكري، أبو عوانة الواسطي، رأى الحسن وابن سيرين. قال عفان: كان أبو عوانة صحيح الكتاب كثير العجم والنقط، وكان ثبتا، وأبو عوانة في جميع حاله أصح حديثا - عندنا - من شعبة. مات سنة ست وسبعين ومائة. (تهذيب التهذيب ١١: ١٠٣).
(٢) أبو سعيد الأنصاري البخاري المدني، قاضي المدينة، ثم قاضي القضاة للمنصور. مات بالهاشمية سنة ثلاث وأربعين ومائة. (تذكرة الحفاظ: ١٣٧، تهذيب التهذيب ١١: ١٩٤) (٣) محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني، أبو عبد الله المدني الفقيه. روى عن أبيه وعمه واسع ورافع بن خديج وغيرهم، كانت له حلقة في المسجد وكان يفتي.
توفي سنة إحدى وعشرين ومائة. (تهذيب التهذيب ٩: ٨ ٤٤).
(٤) أبو عبد الله الأنصاري، الحارثي، الأوسي، المدني، مات قبل ابن عمر. (التاريخ الكبير للبخاري ٣: ٢٩٩).
(٥) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة: ٥٢.
(٦) مولى قريبة بنت محمد بن أبي بكر، سند العراق. مولده سنة خمس ومائة، وتوفي سنة إحدى و مائتين. (تذكرة الحفاظ: ٣١٦).
(٧) تأويل مختلف الحديث: ٥٢، 53، وفيه تفصيل لقضية ابن مسعود.
(8) سفيان بن سعيد بن مسروق، أبو عبد الله الثوري، الكوفي، مات سنة إحدى وستين.
(١٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 بين يدي الكتاب 5
3 المؤلف في سطور 7
4 حول الكتاب 11
5 محتويات الكتاب 14
6 نسخ الكتاب 15
7 منهج التحقيق 17
8 شكر وتقدير 18
9 مقدمة المؤلف 29
10 المسألة الأولى 31
11 الكلام في إباحة نكاح المتعة 31
12 العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة 33
13 دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة 34
14 جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة 36
15 فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه 39
16 عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة 42
17 عدة المستمتع بها عدة الإماء 45
18 عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة 46
19 عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء 46
20 وقوع الظهار في نكاح المتعة 48
21 عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة 48
22 عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان 49
23 نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا 50
24 قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل 52
25 اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية 65
26 إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر 65
27 المسألة الثالثة 71
28 حكم تحليل الجارية لآخر 71
29 أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي 73
30 المسألة الرابعة 77
31 حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 77
32 جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة 79
33 المسألة الخامسة 83
34 الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا 83
35 استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك 85
36 طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك 87
37 عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان 90
38 المسألة السادسة 93
39 الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق 93
40 المسألة السابعة 97
41 الزوجة لا ترث من رباع الأرض 97
42 الرباع في اللغة 101
43 المسألة الثامنة 103
44 الحبوة للولد الأكبر 103
45 المسألة التاسعة 107
46 في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية 107
47 المسألة العاشرة 111
48 دية التنكيل بالميت دية الجنين 111
49 تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه 112