فصل وقال: إذا سرق اللص شيئا فأحرزه، ثم سرقه من السارق لص آخر، لم يقطع اللص السارق للسرقة، سواء طلب قطعه السارق أو رب المال (1).
فصل وقال: من غصب إنسانا من مال فأحرزه، فسرقه منه سارق آخر، قطع به سارقه (2).
وقال: لا يقطع من سرق متاعا لغائب عن المصر الذي فيه السرقة، وإنما يقطع من سرق لحاضر، إلا أن يكون المتاع مودعا للغائب فيقطع سارقه.
فصل وقال: إذا كانت دار كبيرة فيها مقاصير عدة، على كل مقصورة باب مغلق، فسرق بعض أهل تلك (3) المقاصير من بعض، لم يقطع، إلا أن تكون الدار تجري مجرى الحصن العظيم، والقرية وأشباهها.