وقال: في الأخرس الذي يعقل ويفهم بالإشارة ويفهم، إن زنا لم يحد سواء كان محصنا أو غير محصن، وإن سرق لم يقطع، وإن شرب الخمر أو سكر منها أو من غيرها لم يجلد (1)، وهو مع هذا يقتله إذا قتل، ويقطعه إذا قطع، ويجيز بيعه وشراه، وطلاقه، وعتقه.
فصل وحكي عنه أنه قال: فيمن حلف بالطلاق أنه يطأ زوجته في شهر رمضان نهارا وهما صائمان من غير سفر، ولا مرض، أنه يلف على ذكره حريرة ويجامعها فلا يحنث بذلك، ولا ينقض صومه.
فصل قال: ومن حلف بالطلاق الثلاث ليتزوجن في يومه، فعقد على أمه أو أخته أو ابنته، أو على مجوسية أو وثنية، أو امرأة في عدة فقد بر في يمينه.
فصل قال: وكذلك لو حلف بطلاق امرأته ليصلين في وقته، وصلى ركعة