فصل وقال: إذا سرق اللص دراهم فصاغها حليا، أخذها صاحبها بعينها منه، و إن كان سرق صفرا فجعله قمقما، أو سرق حديدا فجعله درعا، فليس لصاحبه أن يأخذه (1).
فصل وقال: إذا سرق اللص ثوبا، فقطعه وخاطه قميصا، يملكه بذلك، ولم يكن لصاحب الثوب أن يأخذه منه (2)، وإن قطعه ولم يخطه، كان لصاحبه أن يأخذه منه (3)، فإن صبغه أسود كان لصاحبه أن يأخذه منه (4).
قال: وكذلك إن سرق ثوبا أو قميصا فصبغه أحمر، يملكه بذلك، ولم يكن لصاحبه أن يأخذه منه (5).
وقال: إذا سرق اللص سرقات كثيرة، فأتي به الحاكم، قطعه للسرقات كلها، وضمنه إياها، إلا السرقة الأخيرة فإنه لا يضمنها (6).
وقال: إذا دخل الحربي دار أهل الإسلام بأمرهم، ثم سرق منهم لم يقطع (7).