أحكام الوضوء، والاغتسال، وما يتصل بذلك من أحكام شريعة الإسلام.
قال الله سبحانه في ذكر ما يتطهر به العباد لإداء القرب المفترضات، و الطاعات المندوب إليها بالأحكام المشروعات ﴿وأنزلنا من السماء ماءا طهورا﴾ (١) فأخبر أن الذي جعله طهورا للعباد من الأنجاس والأدناس لأداء الصلوات، وإقامة العبادات في الطهارات، هو الماء المنزل من السماء، دون ما سواه مع الاختيار.
فزعم إمام الشيخ الضال المعروف بأبي حنيفة النعمان بن ثابت الخزاز أن الطهور قد يكون بالنبيذ المسكر (٢)، والموجب على شاربه الحد في ملة الإسلام، النجس العين بحكم القرآن، حيث يقول الله جل اسمه: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ (3) فحكم على الخمر بالنجاسة، نصا لا يختل فهم معناه على ذوي الألباب، وكل مسكر خمر بحكم اللغة التي نزل بها القرآن، والسنة الثابتة عن النبي (صلى الله عليه وآله) حيث يقول: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام (4).
فقصد النعمان إلى ما أمر الله باجتنابه لرجاسته، وسوء عاقبته، فدعا إلى القرب به إليه من الطهارات، وإقامة الصلوات والعبادات، وكان بذلك مناقضا لحكم القرآن، وخارجا بما قال فيه عن شريعة الإسلام، وشاذا به عن إجماع العلماء.