المسائل الصاغانية - الشيخ المفيد - الصفحة ١١٤
أحكام الوضوء، والاغتسال، وما يتصل بذلك من أحكام شريعة الإسلام.
قال الله سبحانه في ذكر ما يتطهر به العباد لإداء القرب المفترضات، و الطاعات المندوب إليها بالأحكام المشروعات ﴿وأنزلنا من السماء ماءا طهورا﴾ (١) فأخبر أن الذي جعله طهورا للعباد من الأنجاس والأدناس لأداء الصلوات، وإقامة العبادات في الطهارات، هو الماء المنزل من السماء، دون ما سواه مع الاختيار.
فزعم إمام الشيخ الضال المعروف بأبي حنيفة النعمان بن ثابت الخزاز أن الطهور قد يكون بالنبيذ المسكر (٢)، والموجب على شاربه الحد في ملة الإسلام، النجس العين بحكم القرآن، حيث يقول الله جل اسمه: ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ (3) فحكم على الخمر بالنجاسة، نصا لا يختل فهم معناه على ذوي الألباب، وكل مسكر خمر بحكم اللغة التي نزل بها القرآن، والسنة الثابتة عن النبي (صلى الله عليه وآله) حيث يقول: كل مسكر خمر، وكل خمر حرام (4).
فقصد النعمان إلى ما أمر الله باجتنابه لرجاسته، وسوء عاقبته، فدعا إلى القرب به إليه من الطهارات، وإقامة الصلوات والعبادات، وكان بذلك مناقضا لحكم القرآن، وخارجا بما قال فيه عن شريعة الإسلام، وشاذا به عن إجماع العلماء.

(١) الفرقان: ٤٨.
(٢) الجامع الصغير: ٧٤، المبسوط للسرخسي ١: ٨٨، بدائع الصنائع ١: ١٥ ، حلية العلماء ١: ٧٤.
(٣) المائدة: ٩٠.
(4) صحيح مسلم: 1587، سنن أبي داود 3: 327، الجامع الصحيح للترمذي 4: 290، سنن ابن ماجة: 1124.
(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الإهداء 3
2 بين يدي الكتاب 5
3 المؤلف في سطور 7
4 حول الكتاب 11
5 محتويات الكتاب 14
6 نسخ الكتاب 15
7 منهج التحقيق 17
8 شكر وتقدير 18
9 مقدمة المؤلف 29
10 المسألة الأولى 31
11 الكلام في إباحة نكاح المتعة 31
12 العاقد على محارمه ليس بزان في قول أبي حنيفة 33
13 دليل المؤلف على إباحة نكاح المتعة 34
14 جمع من الصحابة والتابعين يرون إباحة نكاح المتعة 36
15 فقهاء إمامية وغيرهم يثبتون ولد المتعة لأبيه 39
16 عدم وقوع الطلاق في نكاح المتعة 42
17 عدة المستمتع بها عدة الإماء 45
18 عدم وقوع الايلاء في نكاح المتعة 46
19 عدة أصناف لا يقع منهم الايلاء 46
20 وقوع الظهار في نكاح المتعة 48
21 عدم وقوع اللعان في نكاح المتعة 48
22 عدة أصناف لا يقع بينهم اللعان 49
23 نكاح المتعة لا يحلل المطلقة ثلاثا 50
24 قوله تعالى (حتى تنكح زوجا غيره) من المجمل 52
25 اجتماع الفقيه الحنفي مع ابن الجنيد في نيسابور المسألة الثانية 65
26 إذا أسلمت الكتابية لا ينفسخ نكاحها من زوجها الكافر 65
27 المسألة الثالثة 71
28 حكم تحليل الجارية لآخر 71
29 أحكام شهادة الزور في الفقه الحنفي 73
30 المسألة الرابعة 77
31 حكم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها 77
32 جمع المؤلف بين الأخبار الناهية والاخبار المبيحة 79
33 المسألة الخامسة 83
34 الطلاق بالثلاث في مجلس واحد لا يقع إلا واحدا 83
35 استدلال المؤلف بظاهر القرآن على ذلك 85
36 طلاق ابن عمر لزوجته واختلاف الروايات في ذلك 87
37 عويمر بن ساعدة يطلق بعد اللعان 90
38 المسألة السادسة 93
39 الظهار لا يقع موقع اليمين وكذا الطلاق 93
40 المسألة السابعة 97
41 الزوجة لا ترث من رباع الأرض 97
42 الرباع في اللغة 101
43 المسألة الثامنة 103
44 الحبوة للولد الأكبر 103
45 المسألة التاسعة 107
46 في قتل المرأة الرجل القصاص ونصف الدية 107
47 المسألة العاشرة 111
48 دية التنكيل بالميت دية الجنين 111
49 تعداد المؤلف فروعا شاذة من أقوال وآراء أبي حنيفة في الفقه 112