حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٧٣
ظاهر كلامهم أن ذلك لا يجوز ولو دعت الضرورة إليه لكنه في التتمة صرح بجواز الاستعانة به أي الكافر عند الضرورة وقال الأذرعي وغيره أنه المتجه اه‍ قول المتن: (بكافر) أي لأنه يحرم تسليطه على المسلم نهاية ومنهج زاد المغني ولذا لا يجوز لمستحق القصاص من مسلم أن يوكل كافرا في استيفائه ولا للإمام أن يتخذ جلادا كافرا لإقامة الحدود على المسلمين اه‍ وقال ع ش بعد نقل ما ذكر عن الزيادي أقول وكذا يحرم نصبه في شئ من أمور المسلمين نعم إن اقتضت المصلحة توليته في شئ لا يقوم به غيره من المسلمين أو ظهر فيمن يقوم به من المسلمين خيانة وأمنت في ذمي ولو لخوفه من الحاكم مثلا فلا يبعد جواز توليته فيه لضرورة القيام بمصلحة ما ولي فيه ومع ذلك يجب على من ينصبه مراقبته ومنعه من التعرض لاحد من المسلمين بما فيه استعلاء على المسلمين اه‍ (قوله ذمي) إلى المتن في المغني إلا قوله أي لا يجوز إلى نعم وقوله ويظهر إلى ولا يخالف قول المتن: (مدبرين) أي حال كونهم مدبرين اه‍ مغني (قوله أي لا يجوز لنحو شافعي إلخ) راجع للمعطوف والمعطوف عليه وقوله نعم إلخ راجع للمعطوف فقط (قوله وأولئك يتدينون بقتلهم) هذا إنما يناسب قوله أو اعتقادا إلخ دون قوله لعداوة (قوله لذلك) أي للاستعانة بمن يرى قتل واحد ممن ذكر (قوله جاز إن كان لهم إلخ) عبارة المغني قال الشيخان يجوز بشرطين أحدهما أن يكون لهم حسن إقدام وجراءة والثاني أن يمكن دفعهم عنهم إلخ زاد الماوردي شرطا ثالثا وهو أن يشرط إلخ. (قوله قال الماوردي ويشترط أن يشرط إلخ) والأوجه أنه ليس بشرط إذ في قدرتنا على دفعهم غنية عن ذلك اه‍ نهاية قال السيد عمر بعد ذكر مثله عن سم ما نصه يتوقف في ذلك لأنه قد يغفل عنه وإن أمكن دفعه لو شعر به اه‍ (قوله إن ذلك) أي ما قاله الماوردي (قوله إلا إن ألجأت إلخ) راجع إلى كل من قوله نعم إلخ وقوله ويظهر إلخ (قوله إليهم) أي الكافر ومن يرى قتل واحد ممن ذكر (قوله مطلقا) أي فيجوز الاستعانة بهم بدون وجود شئ من تلك الشروط الثلاثة (قوله ما هنا) أي قوله لا يجوز لشافعي إلخ (قوله لأن الخليفة) علة لعدم المخالفة (قوله مستبد) أي مستقل (قوله وهؤلاء) أي المستعان بهم (قوله بالمد) إلى قوله هذه هي العبارة في النهاية والمغني (قوله بالمد) أي بهمزة ممدودة وقصرها مع تشديد الميم لحن كما قاله ابن مكي اه‍ مغني عبارة ع ش. (قوله بالمد) أي وبالقصر مع التشديد كما يؤخذ من قوله الآتي تأمينا مطلقا ولعل اقتصار الشارح على ما ذكره لكونه الأكثر لكن في الشيخ عميرة ما نصه في كلام المتولي ضبط آمنهم بالمد كما في قوله تعالى وآمنهم من خوف وحكى ابن مكي من اللحن قصر الهمزة والتشديد اه‍ (قوله ليقاتلونا معهم) أي ليعينوهم علينا (قوله فنعاملهم إلخ) أي وحينئذ فلنا غنم أموالهم واسترقاقهم وقتل أسيرهم ومدبرهم وتذفيف جريحهم اه‍ مغني. (قوله أنه يجوز) أي لنا (قوله إعانة بعضكم) من إضافة المصدر إلى مفعوله وقوله على بعض أي منكم (قوله أنهم إلخ) أي الباغون (قوله وأمكن صدقهم) راجع لكل من المعاطيف (قوله وأجرينا عليهم) أي قبل تبليغهم المأمن اه‍ ع ش (قوله فيما صدر منهم) أي قبل تبليغ المأمن اه‍ رشيدي (قوله أحكام البغاة) أي فلا نستبيحهم للأمان مع عذرهم اه‍ مغني. (قوله هذه هي العبارة الصحيحة إلخ) عبارة شيخنا م ر وهذا مراد من عبر بقوله وقاتلناهم كالبغاة اه‍ أي فليس قوله وقاتلناهم كالبغاة مرتبا على تبليغهم المأمن لأنه قبله فالعبارة مقلوبة وبه يرد ما أطال به في التحفة شوبري وقال سم وقاتلناهم قبل تبليغهم المأمن في حال اختلاطهم بالبغاة كقتال البغاة فمن ظفرنا به منهم نبلغه المأمن فيكون
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397