حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٧٨
إلى غير الأخيرين لأنها لما انتهت إليه صار أملك بها بخلاف ما إذا مات ولم يعهد إلى أحد فليس لأهل البيعة أن يبايعوا غير الثاني ويقدم عهد الأول على اختيارهم ولا يشترط في الاستخلاف رضا أهل الحل والعقد في حياته أو بعد موته بل إذا ظهر له واحد جاز استخلافه من غير حضور غيره ولا مشاورة أحد اه‍ (قوله ولو أوصى إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو أوصى بها جاز كما لو استخلف لكن قبول الموصي له إنما يكون بعد موت الموصي وقيل لا يجوز لأنه بالموت يخرج عن الولاية ويتعين من اختاره للخلافة بالاستخلاف أو الوصية مع القبول فليس لغيره أن يعين غيره فإن استعفى الخليفة أو الموصى له بعد القبول لم ينعزل حتى يعفى ويوجد غيره فإن وجد غيره جاز استعفاؤه وإعفاؤه وخرج من العهد باستجماعهما وإلا امتنع وبقي العهد لازما اه‍ قول المتن: (شورى) مصدر بمعنى التشاور اه‍ مغني قول المتن: (فيرتضون أحدهم) أي فليس لهم العدول إلى غيرهم ثم ما ذكر من أنهم يختارون واحدا منهم ظاهر إن فوض لهم ليختاروا واحدا منهم فلو فوض لجمع ليختاروا واحدا من غيرهم أي أو مطلقا هل الحكم كذلك فيختاروا من شاؤوا أو لا وكان لا عهد فيه نظر والأقرب الأول اه‍ ع ش (قوله بعد موته) إلى قوله وقد يشكل في المغني (قوله بين ستة إلخ) لعله إنما خصهم لعلمه بأنها لا تصلح لغيرهم بكري اه‍ ع ش والأولى لعلمه بأنهم أصلح للإمامة من غيرهم. (قوله ولو امتنعوا) أي أهل الشورى وقوله لم يجبروا أي على الاختيار ظاهره وإن لم يصلح غيرهم ولا غير المعهود إليه اه‍ سم أقول قد يقال ينافي عدم الجبر في الثاني قول الروض مع شرحه والمغني فإن لم يصلح للإمامة إلا واحد لزمه طلبها وأجبر عليها إن امتنع من قبولها اه‍ (قوله وكان) يظهر أنها مخففة من المثقلة حذف اسمها وقوله لا عهد ولا جعل إلخ بصيغة المضي المبني للفاعل خبرها عبارة المغني وكأنه لم يعهد إلخ وعبارة الأسنى بل يكون الامر كما لو لم يجعلها شورى (قوله يختص بالإمام الجامع إلخ) فلا عبرة باستخلاف الجاهل والفاسق أسنى ومغني (قوله وقد يشكل عليه) أي على الاختصاص المذكور (قوله بل هذا) أي كون التنفيذ المذكور للشوكة لا للعهد (قوله بالشوكة) إلى الفرع في النهاية وإلى قوله وإن استحسنه في المغني (قوله هذا إن مات الإمام إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه بعد موت الإمام أما الاستيلاء على الحي فإن كان الحي متغلبا انعقدت إمامة المتغلب عليه وإن كان إماما ببيعة أو عهد لم تنعقد إمامة المتغلب عليه اه‍ (قوله أو كان متغلبا) أي الإمام الذي أخذ عنه ذو الشركة الجامع للشروط اه‍ ع ش (قوله أي ولم يجمع إلخ) أنظره هل يخالف هذا الاطلاق ما قدمنا عن المغني والروض مع شرحه (قوله وغيرهما إلخ) ظاهره ولو كافرا وعبارة الخطيب نعم الكافر إذا تغلب لا تنعقد إمامته لقوله تعالى: * (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) * وقول الشيخ عز الدين: لو استولى الكفار على إقليم فولوا للقضاء رجلا مسلما فالذي يظهر انعقاده ليس بظاهر اه‍ والأقرب ما قاله الخطيب اه‍ ع ش (قوله كلها) أي إلا الاسلام أما لو استولى كافر على الإمامة فلا تنعقد إمامته اه‍ حلبي وتقدم عن شرح مسلم أن المبتدع كالكافر هنا عند الجمهور (قوله لا يجوز عقدها لاثنين إلخ) أي فأكثر ولو بأقاليم ولو تباعدت مغني وروض مع شرحه (قوله وإلا بطلا إلخ) عبارة المغني فإن جهل سبق أو علم لكن جهل سابق فكما مر في نظيره من الجمعة والنكاح فيبطل العقدان وإن علم السابق ثم نسي وقف الامر رجاء الانكشاف فإن أضر الوقف بالمسلمين عقد لأحدهما لا لغيرهما والحق في الإمامة للمسلمين لا لهما فلا تسمع دعوى أحدهما السبق وإن أقر به أحدهما للآخر بطل حقه ولا يثبت الحق للآخر إلا ببينة اه‍. (قوله
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397