حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٦٩
(قوله للامرين إلخ) أي الشهادة والقضاء اه‍ ع ش قول المتن: (إلا أن يستحل إلخ) أي شاهد البغاة أو قاضيهم وينبغي كما قاله الزركشي إن يكون سائر الأسباب للفسق في معنى استحلال الدم والمال اه‍ مغني (قوله ولو على احتمال) إلى المتن في المغني. (قوله ويؤخذ منه) أي من التعليل (قوله واعترض هذا) أي ما جزم به المصنف هنا من عدم صحة شهادته ونفوذ قضائه إذا استحل دماءنا وأموالنا اه‍ مغني. (قوله ويحتمل الجمع بحمل ما هنا إلخ) جزم به النهاية والمغني والأسنى (قوله محتملا) أي ذا احتمال وكأنه احتراز عن قطعي البطلان اه‍ سيد عمر قول المتن: (وينفذ) أي قاضينا كتابه أي قاضي البغاة اه‍ مغني (قوله جوازا أيضا) إلى قوله وينبغي في المغني وإلى قوله والذي يتجه في النهاية (قوله عدم تنفيذه) أي الكتاب بالحكم والحكم به أي بالكتاب بالسماع (قوله تخصيصه) أي ندب ما ذكر (قوله عليه) أي عدم التنفيذ والحكم (قوله في ذلك) أي في التنفيذ والحكم (قوله الوجوب) أي وجوب التنفيذ والحكم (قوله أو تعزيرا) إلى قوله وبحث البلقيني في النهاية إلا قوله تأسيا إلى لئلا يضر قول المتن: (وأخذوا) في النهاية والمغني أو بدل الواو (قوله فننفذه) إلى المتن في المغني إلا قوله ولا فرقة إلى وفي زكاة (قوله لئلا يضر) الأولى ولئلا إلخ بالعطف كما في المغني (قوله وبحث البلقيني أن محله إلخ) عبارة المغني أما إذا أقام الحد غير ولاتهم فإنه لا يعتد به ومحل الاعتداد به في الزكاة كما قال البلقيني إذا كانت غير معجلة أو معجلة لكن استمرت إلخ (قوله ولا فرقة منعت إلخ) قد يقال هؤلاء ليسوا بغاة فهم خارجون من أصل المسألة اه‍ سيد عمر وفيه نظر يظهر بمراجعة تعريف البغاة وتقسيمها فيه إلى قسمين (قوله وفي زكاة غير معجلة إلخ) خلاف النهاية وسواء أكانت الزكاة معجلة أم لا استمرت شوكتهم إلى وجوبها أم لا كما اقتضاه تعليل الأصحاب المار وقياسهم على أهل العدل ممنوع خلافا للبلقيني اه‍ (قوله وهو تفرقتهم) إلى التنبيه في النهاية (قوله بل فيما عدا الحد) يمكن على بعد أن تحمل عليه عبارة المنهاج بأن يراد بالأخير ما عدا الأول اه‍ سيد عمر (قوله عدا الحد) أي والتعزير (قوله ولم يكن من ضرورته) عبارة المغني لضرورته بأن كان في غير القتال أو فيه لا لضرورته اه‍ (قوله نفسا) إلى قوله وبه يعلم في المغني (قوله وقيده الماوردي) أي الضمان في صورة العكس وهي إتلاف العادل على الباغي اه‍ ع ش (قوله لا إضعافهم وهزيمتهم) أي وإلا فلا ضمان سم ومغني. (قوله وبه يعلم) أي بقول الماوردي لا إضعافهم وهزيمتهم (قوله ضعف إلخ) عبارة النهاية جواز عقر دوابهم إذا قاتلوا إلخ قال سم لا وجه لتضعيفه لأنه يمكن حمله على ما إذا لم يؤثر العقر في إضعافهم اه‍ أو يقال قوله إذا قاتلوا صفة للدواب لا ظرف لتعقر أي الدواب التي يقاتلون عليها ومنه يعلم حكم غيرها بالأولى ثم يقيد بأن محله إذا لم يكن بقصد إضعافهم أي والغرض أن الاتلاف خارج الحرب اه‍ سيد عمر (قوله ضعف قوله) وقوله إذا جوز أي الماوردي
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397