حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٧٠
(قوله بأن كان إلخ) ولو اختلف المتلف وغيره في أن التلف وقع في القتال أو في غيره صدق المتلف لأن الأصل عدم الضمان اه‍ ع ش (قوله لحاجته) عبارة المغني محل الخلاف فيما أتلف في القتال بسبب القتال فإن أتلف فيه ما ليس من ضرورته ضمن قطعا قاله الإمام وأقراه اه‍ (قوله أو خارجه إلخ) كما إذا تترسوا بشئ فيجوز إتلافه قبل الحرب اه‍ زيادي (قوله من ضرورته) قال الشيخ عز الدين: ولا يتصف إتلاف أهل البغي بإباحة ولا تحريم لأنه خطأ معفو عنه بخلاف ما يتلفه الحربي فإنه حرام غير مضمون مغني وزيادي وع ش (قوله لأمر العادل إلخ) أي أهل العدل عبارة المغني وشرحي المنهج والروض لأنا مأمورون بالقتال فلا نضمن ما يتولد منهم وهم إنما أتلفوا بتأويل اه‍ (قوله ولان الصحابة إلخ) علة لكل من الأصل وعكسه والأول علة للأصل فقط (قوله ولو وطئ) إلى قوله أما مرتدون في النهاية وإلى قوله وكذا من في حكمهم في المغني (قوله إن أكرهها) أي أو ظنت جواز التمكين اه‍ ع ش (قوله وهو مسلم له شوكة إلخ) وليس من ذلك ما يقع في زماننا من خروج بعض العرب واجتماعهم لنهب ما يقدرون عليه من الأموال بل هم قطاع طريق اه‍ ع ش (قوله لوجود معناه) أي حكمة عدم ضمان الباغي عبارة المغني لأن سقوط الضمان في الباغين لقطع الفتنة واجتماع الكلمة وهو موجود هنا اه‍ (قوله لا في تنفيذ قضاء إلخ) أي فلا يعتد بها منهم لانتفاء شرطهم مغني وأسنى (قوله واستيفاء حق أو حد) سكت عن قبول الشهادة وعدمه اه‍ سم.
(قوله فهم كقطاع إلخ) وفاقا للمغني وشيخ الاسلام وخلافا للنهاية عبارته فهم كالبغاة على الأصح كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه‍ أي في عدم الضمان خاصة رشيدي (قوله مطلقا) أي في الضمان وغيره (قوله ويجب على الإمام إلخ) أي وعلى المسلمين إعانته ممن قرب منهم حتى تبطل شوكتهم اه‍ ع ش (قوله في حكمهم) أي البغاة (قوله أي لا يجوز) إلى قوله وسياسة الناس في النهاية (قوله أي عدلا) وينبغي الاكتفاء بفاسق ولو كافرا حيث غلب على ظن الإمام أنه ينقل خبره بلا زيادة ولا نقص وأنهم يثقون به فيقبلون ما يقول اه‍ ع ش (قوله والحروب إلخ). فائدة معرفتها أنه ينبههم على ما يحصل بينهم وبين المسلمين من أنواع الحرب وطرقه ليوقع الرعب في قلوبهم فينقادوا لحكم الاسلام اه‍ ع ش (قوله ما ينقمونه) بكسر القاف من باب ضرب (قوله أي يكرهونه) إلى قول المتن أو شبهة في المغني (قوله تأسيا إلخ) علة وجوب البعث (قوله بالنهروان) بفتحات وسكون الهاء بلد بقرب بغداد اه‍ ع ش (قوله فرجع بعضهم إلخ) أي وأبى بعضهم
(٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397