حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٨٥
(إنه لا يكفر إلخ) متعلق بقوله حكاية الرافعي كما في تضبيبه وقوله المقصودة صفة للمبالغة كما في تضبيبه أيضا وقوله أنه يكفر هو الاحتمال الثاني وقوله إن العالم لا يكفر إلخ هو الثالث اه‍ سم (قوله بأن عرف) إلى قول المصنف فمن نفى في النهاية إلا قوله كالفعل الآتي (قوله وحذف همزة التسوية) أي من قاله اه‍ ع ش (قوله لغة) فيه توجيه آخر عن السيرافي وغيره تقدم في هامش معاملات العبد اه‍ سم (قوله أي فيما لا يحتملها) أي كأن قال الله ثالث ثلاثة وقال أردت غيره اه‍ ع ش (قوله وبه فارق قبوله في نحو الطلاق) صريح السياق فرض هذا فيما لا يحتمل ففي المحتمل أولى اه‍ سم عبارة ع ش ظاهره فيما يحتمله وما لا يحتمله اه‍ (قوله في نحو الطلاق) انظر الصورة التي لا تقبل التورية فيها في الطلاق ظاهرا وتقبل فيها باطنا اه‍ رشيدي قول المتن: (فمن نفى الصانع) أي أنكره وهم الدهرية الزاعمون أن العالم لم يزل موجودا كذلك بلا صانع اه‍ مغني قول المتن: (فمن نفى الصانع). فرع: الوجه فيمن قال علم الله كذا مثلا كاذبا أنه لا يكفر بمجرد ذلك إذ غايته الكذب وهو بمجرده ليس كفرا فإن قاله على وجه الاستخفاف أو اعتقد عدم مطابقة علمه تعالى بذلك الشئ للواقع بل أو جوز عدم المطابقة فلا إشكال في الكفر والوجه أيضا فيمن لم يصل إلا للخوف من العذاب بحيث أنه لولا الخوف ما صلى عدم إطلاق كفره بل إن اعتقد مع ذلك استحقاقه تعالى العبادة فلا كفر وإن اعتقد عدم الاستحقاق فلا إشكال في الكفر وإن لم يعتقد واحدا من الامرين بمعنى الغفلة عنهما ففيه نظر ولا يبعد عدم الكفر اه‍ سم (قوله أخذوه) أي إطلاق الصانع على الله تعالى (قوله إن سلم) أي وجود الاجماع النطقي (قوله فمن قوله تعالى) إلى قوله ويأتي آخر العقيقة في النهاية إلا قوله على مذهب إلى أو على مذهب الباقلاني وقوله كما أشرت إليهما في أول الكتاب وقوله فتأمله (قوله على مذهب من يرى إلخ) من هو فليراجع عبارة الجلال الدواني في شرح العقائد العضدية ذهب المعتزلة والكرامية إلى أنه إن دل العقل على اتصافه به جاز الاطلاق عليه سواء ورد بذلك الاطلاق إذن الشرع أو لم يرد وقال القاضي أبو بكر من أصحابنا كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى جاز إطلاقه عليه تعالى بلا توقيف إذا لم يكن إطلاقه موهما بما لا يليق بكبريائه وقد يقال لا بد مع نفي ذلك الايهام من الاشعار بالتعظيم وذهب الشيخ الأشعري ومتابعوه إلى أنه لا بد من التوقيف وهو المختار وذهب الإمام الغزالي إلى جواز إطلاق ما علم اتصافه به على سبيل التوصيف دون التسمية اه‍ بحذف (قوله أو على مذهب الباقلاني) أي أنه يجوز أن يطلق عليه تعالى ما لا يشعر بنقص وقوله أو الغزالي أي أنه يجوز إطلاق الصفات عليه تعالى وإن لم ترد وهذا حكمة العطف بأو اه‍ ع ش (قوله ولا دليل فيه) أي في ذلك الخبر (قوله ثم) أي في أول الكتاب
(٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397