حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٧٢
(قوله ولا قود إلخ) أي بل فيه دية عمد اه‍ ع ش (قوله لشبهة أبي حنيفة) أي فإنه يرى قتل مدبرهم وأسيرهم ومثخنهم اه‍ بجيرمي (قوله ما لم يقصد قتله) أي فيباح قتله اه‍ ع ش (قوله استعمل) أي المصنف (قوله مريدا إلخ) حال من فاعل استعمل (قوله فيمن يتأتى إلخ) أي القتال (قوله وأصل الفعل إلخ) أي القتل عطف على حقيقة المفاعلة إلخ (قوله ولا محذور فيه) أي في الجمع بين الحقيقة والمجاز (قوله فلا اعتراض) جرى عليه أي الاعتراض المغني عبارته عبر في المحرر في المدبر بالقتال وفي الأخيرين بالقتل وهو أولى من تعبير المصنف لأن المخنث والأسير لا يقاتلان اه‍ (قوله أسيرهم) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله أي وتقوم قرينة على صدقه فيما يظهر وإلى قول المتن إلا لضرورة في النهاية إلا قوله المذكور (قوله منعة) بفتحتين وقد تسكن النون اه‍ ع ش قول المتن: (وإن كان إلخ) غاية اه‍ ع ش (قوله وهذا) أي استمرار حبس أسيرهم اه‍ مغني (قوله في رجل حر) أي متأهل للقتال اه‍ مغني (قوله وكذا في مراهق إلخ) أي وشيخ فإن اه‍ مغني (قوله وإلا أطلقوا إلخ) أي وإن خفنا عودهم مغني وأسنى. (قوله الحر الكامل) أي أما الصبيان والنساء والعبيد فلا بيعة لهم اه‍ مغني وأسنى قول المتن: (ويرد سلاحهم وخيلهم إلخ) ومؤنة خيلهم وحفظ سلاحهم وغيره مما أخذ منهم على بيت المال ما لم تستول عليها يد عادية بقصد اقتنائه لها تعديا فمؤنتها عليه ما دامت تحت يده وكذا عليه أجرة استعمالها وإن لم يستعملها اه‍ ع ش (قوله أي لا يجوز ذلك) أي استعماله (قوله نعم يلزمهم أجرة ذلك إلخ) وعليه فهل الأجرة لازمة على المستعمل وتخرج من بيت المال لأن ذلك الاستعمال لمصلحة المسلمين فيه نظر والأقرب الأول أخذا من قوله كمضطر أكل طعام غيره اه‍ ع ش ولعل الأقرب هو الثاني نعم لو استعمله لغير ضرورة القتال يتعين الأول (قوله على ما اقتضاه كلام الروضة إلخ) اعتمده النهاية والزيادي خلافا للشرح والمغني والأسنى كما يأتي (قوله وقضية كلام الأنوار أنها لا تلزم) اعتمده الأسنى والمغني وسيذكر الشارح ما يوافقه (قوله ولا يرد عليه) أي ما يقتضيه كلام الأنوار وقوله المضطر أي إذا أكل طعام غيره فإنه يلزمه بدله (قوله لأن الضرورة إلخ) أي في مسألة المضطر (قوله بخلاف ما هنا) أي فإن الضرورة نشأت في مسألتنا من جهة المالك (قوله ومع ذلك) أي مع الفرق بين المسألتين (قوله مما مر) أي من أنه لا ضمان لما يتلف في القتال اه‍ مغني قول المتن: (ولا يقاتلون بعظيم) ولا يجوز حصارهم بمنع طعام وشراب مغني ونهاية (قوله نعم) إلى قوله وظاهره في المغني إلا قوله قال البغوي إلى قال المتولي وإلى قوله قال الماوردي في النهاية إلا قوله أو أسراء أو التذفيف على جريحهم وقوله أي لا يجوز إلى قوله نعم قول المتن: (ومنجنيق) هو آلة رمي الحجارة (قوله وإلقاء حياة) وإرسال أسود ونحوها من المهلكات اه‍ مغني (قوله ولم يندفعوا إلخ) راجع لكل من المعطوفين (قوله إلا به) فإن أمكن دفعهم بغيره كانتقالنا لموضع آخر لم نقاتلهم به. تنبيه:
لو تحصنوا ببلد أو قلعة ولم يتأت الاستيلاء عليهم إلا بذلك لم يجز قتالهم به لما مر ولا يجوز قطع أشجارهم وزروعهم ودار البغي دار الاسلام فإذا جرى فيها ما يوجب إقامة حد أقامه الإمام إذا استولى عليها ولو سبى المشركون طائفة من البغاة وقدر أهل العدل على استنقاذهم لزمهم ذلك اه‍ مغني (قوله بقصد الخلاص) ينبغي أولا بقصد اه‍ ع ش (قوله ويظهر) عبارة النهاية ويتجه (قوله إن هذا) أي قصد الخلاص منهم (قوله قال المتولي ويلزم إلخ) عبارة النهاية والمغني ويلزم الواحد منا كما قال المتولي مصابرة إلخ (قوله وظاهره) أي ما قاله المتولي قول المتن: (ولا يستعان إلخ) أي يحرم ذلك اه‍ سم عبارة المغني والنهاية تنبيه
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397