حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٦٨
قولهم وقوله إننا لا نفسق نائب فاعل يؤخذ (قوله ويؤيده) أي المأخوذ المذكور. (قوله لأنهم لم يفعلوا محرما إلخ) قال سم قد يقال لا أثر لهذا التعليل مع قوله وأتموا به من حيث إلخ مع أنه آثم غير معذور اه‍ رشيدي. (قوله وإن أخطؤوا وأثموا به إلخ) يتجه أن ما يرجع إلى الفروع كالخروج على الإمام ومقاتلتهم إياه لا فسق به ولا إثم لأنه عن تأويل واجتهاد وما يرجع إلى الاعتقاد فيه الكلام المعروف فيه فليتأمل اه‍ سم (قوله كما عليه إلخ) عبارة النهاية هو ما عليه أهل السنة اه‍ (قوله لما تقرر أنهم إلخ) تقدم ما فيه (قوله بأن قاتلوا) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله وإن أطال البلقيني في الانتصار له (قوله في حكمهم إلخ) عبارة المغني أي فحكمهم كحكم قطاع طريق فإن قتلوا أحدا ممن يكافئوهم اقتص منهم كغيرهم لا أنهم قطاع طريق كما يفهمه كلام المصنف فلا يتحتم قتلهم وإن كانوا كقطاع طريق في شهر السلاح لأنهم لم يقصدوا إلخ (قوله وإن أطال البلقيني في الانتصار له) عبارة النهاية خلافا للبلقيني اه‍ (قوله لعدم فسقهم) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله بأن لم ندر إلى المتن وقوله ورد إلى ويحتمل (قوله لعدم فسقهم إلخ) أي لتأويلهم (قوله كما مر) أي آنفا (قوله الخطابية) وهم صنف من الرافضة يشهدون بالزور ويقضون به لموافقيهم بتصديقهم أسنى ومغني (قوله منهم) أي البغاة (قوله كما يأتي) أي في الشهادات وسيأتي فيها أنهم إن بينوا في شهادتهم السبب قبلت لانتفاء التهمة حينئذ أسنى ومغني وع ش (قوله ولا ينفذ قضاؤهم) أي لموافقتهم نهاية وأسنى ومغني (قوله ويقبل أيضا قضاء قاضيهم) أي بعد اعتبار صفات القاضي فيه اه‍ مغني (قوله لذلك) أي لعدم فسقهم (قوله هنا) احتراز عما يأتي في التنفيذ (قوله قبول ذلك) أي قضاء قاضيهم (قوله ما يأتي في التنفيذ) أي من ندب عدمه اه‍ ع ش (قوله لأن هذا كما هو ظاهر إلخ) عبارة النهاية لشدة الضرر بترك عدم قبول الحكم بخلاف التنفيذ اه‍ وكتب الرشيدي عليه ما نصه عبارة التحفة صريحة في أن الحكم في المحلين واحد غاية الأمر أن كلامهم هنا في الحكم الذي يتصل أثره به وهناك في الحكم الذي لم يتصل أثره به وعبارة الشارح صريحة في أن المراد بالتنفيذ المعنى الاصطلاحي وهو أن يقول القاضي نفذته فهذا غير واجب بخلاف قبول الحكم والتزام مقتضاه فإنه واجب وحاول الشهاب ابن قاسم رد كلام التحفة إلى كلام الشارح فإنه قال قوله بأن الالغاء أي رد الحكم ثم قال قوله بخلافه ثم أي ترك مجرد التنفيذ اه‍ (قوله لأن هذا إلخ) يظهر أن هذا للتنفيذ بمعنى عدم النقض والتعرض له والآتي للتنفيذ بمعنى الامضاء والإعانة عليه والفرق واضح ولا يلزم في الأول اتصال الأثر اه‍ سيد عمر
(٦٨)
مفاتيح البحث: القتل (3)، الضرر (1)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397