حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٥٠
وهو دعوى القتل اه‍ مغني. (قوله بل يعتمد تفسيره إلخ) فيمضي حكمه اه‍ أسنى وعبارة المغني وظاهر كلام المصنف عدم احتياجه إلى تجديد دعوى لكن جزم بتجديدها ابن داود في شرح المختصر اه‍ (قوله وقضيته) أي التعليل (قوله عللوه) أي الأظهر (قوله في الوصف) يعني في العمد اه‍ رشيدي (قوله في الأصل) وهو القتل (قوله وعليه) أي التعليل الثاني (قوله لا فرق) معتمد اه‍ ع ش (قوله القسامة) وهي بفتح القاف اسم للايمان التي تقسم على أولياء الدم اه‍ مغني (قوله دون غيره) أي من جرح وإتلاف مال اه‍ مغني قول المتن: (بمحل لوث) أي يعتبر كون القتل بمكان لوث اه‍ مغني (قوله لأن الايمان حجة ضعيفة) أي وهو سبب لها فكان ضعيفا اه‍ ع ش (قوله وشرطه) أي شرط العمل بمقتضى اللوث اه‍ ع ش (قوله أو علم قاض) أي حيث ساغ له الحكم به اه‍ نهاية أي بأن رآه مثلا وكان مجتهدا ع ش وظاهر إطلاق الشارح ولو قاضي ضرورة كما يأتي في فصل آداب القضاء قول المتن: (قرينة) أي حالية أو مقالية نهاية ومغني (قوله ويشترط ثبوت هذه القرينة) أي لأن اليمين بسببها تنتقل إلى جانب المدعي فيحتاط لها سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله ويكفي فيها) أي في القرينة (قوله علم القاضي) ولا يخرج على الخلاف في قضائه بعلمه لأنه يقضي بالايمان اه‍ أسنى (قوله عما يحله اللوث) أي لما محله إلخ وقوله من الأحوال إلخ بيان لما (قوله أو بعضه) أي كرأسه.
فرع وليس من اللوث ما لو وجد معه ثياب القتيل ولو كانت ملطخة بالدم اه‍ ع ش (قوله وتحقق موته) قيد في البعض اه‍ ع ش (قوله لمن لا يطرقها إلخ) راجع لكل من المحلة والقرية (قوله فإن طرقها) أي المحلة أو القرية برماوي اه‍ بجيرمي (قوله فإن طرقها غيرهم) أي بأن كانت المحلة أو القرية على قارعة الطريق وكان يطرقها المارون (قوله لأعدائه أو أعداء قبيلته) أي حيث كانت العداوة تحمل على الانتقام بالقتل نهاية ومغني (قوله ولم يخالطهم غيرهم) أي فلو كان هناك ذلك انتفى اللوث فلا تسمع الدعوى به اه‍ ع ش.
(قوله على ما أطال به الأسنوي إلخ) عبارة المغني وهل يشترط أن لا يخالطهم غيرهم حتى لو كانت القرية على قارعة الطريق وكان يطرقها المارون والمجتازون فلا لوث أو لا يشترط وجهان أصحهما في الشرح والروضة الثاني لكن المصنف في شرح مسلم حكى الأول عن الشافعي وصوبه في المهمات وقال البلقيني إنه المذهب المعتمد اه‍ (قوله في الانتصار له) أي لاشتراط أن لا يخالطهم غيرهم (قوله ورد قولهما) أي الشيخين عطف على الانتصار (قوله وهو) أي قولهما المعتمد خلافا لشيخ الاسلام ولظاهر النهاية والمغني (قوله بنسبته) أي القتل إليهم أي أهل المحلة أو القرية (قوله وبه) أي قوله من غير معارض قوي (قوله فارق) أي ما لو خالطهم غيرهم (قوله إلى الكل) أي كل من الأعداء وغيرهم الساكنين معهم (قوله والمراد) إلى قوله ووجوده في النهاية وإلى قوله وخرج في المغني والروض مع شرحه إلا قوله أي إلى وإلا (قوله على كلا القولين) أي القول باشتراط عدم مخالطة الغير المرجوح عند الشارح والقول بعدم اشتراطه الراجح عنده (قوله بينهما) أي بين القتيل أو أهله وبين الغير (قوله وإلا) أي بأن ساكنهم من علمت صداقته للقتيل أو علم كونه من أهله ولا عداوة بينهما اه‍ ع ش (قوله فاللوث موجود) أي في حق الأعداء ذوي المحلة أو القرية اه‍ سم (قوله ووجوده) أي القتيل وقوله بقربها أي المحلة أو القرية المذكورتين اه‍ رشيدي (قوله الذي ليس به
(٥٠)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الموت (1)، القتل (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397