حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٣٨
(قوله فلا يحل) أي الالتقاط (قوله وعبارة شيخه) أي المتولي (قوله إن كان إلخ) أي الالتقاط (قوله بمثله) الأنسب التأنيث (قوله وعبارة مجلي لو لم تعلم حقيقة قصد المالك فلا يحل) أي فلا يكفي مجرد عدم قرينة عدم الرضا بل لا بد من قرينة الرضا فالمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن كما يفيده ما سيذكره عن المجموع (قوله وغيره) أي الأذرعي (قوله أو اطردت إلخ) أو بمعنى الواو (قوله بذلك) أي عدم المنع (قوله وملكه) أي منبعها (قوله انتهى) أي كلام البلقيني (قوله قال غيره) أي البلقيني (قوله وهو إلخ) أي ما قاله الغير وكذا ضمير له (قوله على الأثر) أي آنفا (قوله إن اعتياد الإباحة إلخ) مقول قال (قوله له) أي للمحجور (قوله وبهذا) أي بقوله لأن تكليف الخ (قوله انتهى) أي كلام الغير (قوله لكن لم تعتد إلخ) راجع للمعطوفين (قوله وفي المجموع إلخ) هو الموعود في قوله السابق إطلاق المجموع الآتي (قوله انتهى) أي كلام المجموع (قوله ومن أخذ) إلى قوله ومر في النهاية وإلى قول المتن فإن اختلط في المغني إلا قوله أو بمباح إلى المتن وقوله الذي إلى المتن (قوله أعرض عنه) فإن لم يعرض عنه ذو اليد لا يملكه الدابغ له ولا شئ له في نظير الدبغ ولا في ثمن ما دبغ به وينبغي أنه لو اختلف الآخذ وصاحبه صدق صاحبه لأن الأصل عدم الاعراض ما لم تدل قرينة على الاعراض كإلقائه على نحو الكوم اه‍ ع ش. (قوله واختلط بمباح إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه والنهاية ولو اختلط حمام مملوك أي محصور أولا بحمام مباح غير محصور أو انصب ماء مملوك في نهر لم يحرم على أحد الاصطياد والاستيفاء من ذلك استصحابا لما كان وإن لم يزل ملك المالك بذلك لأن حكم ما لا ينحصر لا يتغير باختلاطه بما ينحصر أو بغيره كما لو اختلطت محرمة بنساء غير محصورات يجوز له التزوج منهن ولو كان المباح محصورا حرم ذلك كما يحرم التزوج في نظيره اه‍ (قوله حرم الاصطياد) ولا يخفى أن للمالك أن يأخذ منه ما شاء ولو بلا اجتهاد لأنه مهما وضع يده عليه صار ملكه لأنه إن كان مملوكا له فلا كلام أو مباحا ملكه بوضع يده عليه اه‍ سم (قوله ومر بيانه) أي المحصور في النكاح أي في باب ما يحرم من النكاح (قوله أو بمباح دخل إلخ) عطف على مباح محصور وحينئذ يشكل لأنه في حيز ولو تحول حمامة مع أنه ينافيه فتأمله اه‍ سم أي إلا أن يتكلف بأن المعنى دخل المباح مع حمامه بعد الاختلاط ببرجه ولو قال أو اختلط حمامه بمباح الخ لسلم عن الاشكال (قوله ولو شك إلخ) عبارة المغني ولو شك في كون المخلوط لحمامه مملوكا لغيره أو مباحا فله التصرف فيه لأن الظاهر أنه مباح اه‍ زاد النهاية ولو ادعى إنسان تحول حمامه إلى برج غيره لم يصدق والورع تصديقه ما لم يعلم كذبه اه‍ (قوله فالورع تركه) ويجوز له التصرف فيه لأن الأصل الإباحة م ر اه‍ سم (قوله إن تميز) إلى قول المتن فإن اختلط في النهاية إلا قوله أما إذا لم يأخذه (قوله إن تميز) ويأتي في المتن مفهومه (قوله فهو أمانة شرعية إلخ) عبارة النهاية والمغني ومراده بالرد إعلام مالكه به وتمكينه من أخذه كسائر الأمانات الشرعية لا رده حقيقة فإن لم يرده ضمنه اه‍. (قوله فهو مالك الأنثى) هذا إنما يظهر أثره فيما إذا كان أحدهما يملك الإناث فقط والآخر
(٣٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397