حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٣٠
بنفسه في تعليمه إلا أن يكون هذا في ابتداء التعليم والآتي فيما بعد ظهور التعليم اه‍ سم وصنيع النهاية والمغني كالصريح في أن أكله مما استرسل عليه بنفسه لا يقدح في كونه معلما مطلقا (قوله كما سيذكره) عبارة الروضة وذكر الإمام أن ظاهر المذهب أنه يشترط أيضا أن ينطلق بإطلاق صاحبه وأنه لو انطلق بنفسه لم يكن معلما ورآه الإمام مشكلا أي من حيث أن الكلب على أي صفة كان إذا رأى صيدا بالقرب منه وهو على غلبة الجوع يبعد انكفافه اه‍ سم (قوله أي يحبسه) إلى قوله وكذا في النهاية إلا قوله للنهي إلى وكأكله (قوله أي يحبسه لصاحبه) ولا يخليه يذهب مغني ولا يقتله نهاية (قوله تخلى عنه) عبارة المغني والنهاية تخلى بينه وبينه ولا يدفعه عنه اه‍ (قوله أو بعده) عبارة النهاية والمغني عقبه اه‍ (قوله ولو من نحو جلده) كحشوته وأذنه وعظمه نهاية ومغني (قوله لا نحو شعره) كصوفه وريشه نهاية ومغني (قوله أكلت) أي الجارحة (قوله مقاتلته دونه) أي منع الصائد من الصيد اه‍ مغني عبارة النهاية ولو أراد الصائد أخذه منه فامتنع وصار يقاتل دونه فكما لو أكل منه اه‍ (قوله لو هر) أي صوت دون النباح قاموس (قوله أن لا يهر) بضم الهاء وكسره (قوله إن محله) أي البحث قوله فيه أي الصيد (قوله إنه لا فرق إلخ) خلافا للمغني عبارته أما إذا أكل منه ولم يقتله أو قتله ثم انصرف وعاد إليه فأكل منه فإنه لا يضر اه‍ وهذا قضية قول النهاية فيما مر عنه آنفا عقبه (قوله يغتفر بعد ظهور التعليم) أي كما في الآتي وقوله ما لا يغتفر في ابتدائه أي كما هنا اه‍ سم (قوله ما يقتضي إلخ) وفاقا لظاهر صنيع النهاية وصريح المغني كما مر آنفا (قوله الآتي) أي في شرح لم يحل ذلك الصيد في الأظهر (قوله ولو بعد العدو) هذا هو الظاهر كما جرى عليه شيخنا في منهجه اه‍ مغني (قوله وهو الوجه) وفاقا لظاهر النهاية وخلافا للمغني والمنهج كما مر آنفا (قوله على استحالة ذلك) أي انزجارها بعد طيرانها فلا يشترط اه‍ ع ش (قوله المعتبرة) إلى قول المتن ولو ظهر في المغني (قوله في عادة أهل الخبرة إلخ) كذا في النهاية. (قوله ولا يضبط بعدد) وقيل يشترط تكرره ثلاث مرات وقيل مرتين اه‍ مغني قول المتن: (ولو ظهر) أي بما ذكر من الشروط اه‍ مغني قول المتن: (ثم أكل) أي مرة كما في المحرر اه‍ مغني وهو تقييد لمحل الخلاف كما يأتي قول المتن: (ثم أكل من لحم صيد إلخ) راجع لخصوص أو استرسل فقط (قوله أو حشوته) إلى المتن في النهاية وإلى قول المتن ولا يجب في المغني إلا قوله ومن ثم إلى وخرج (قوله أو حشوته) بالضم والكسر أمعاؤه اه‍ بجيرمي عن الصحاح (قوله السابق) أي في شرح ولا يأكل منه (قوله أما في سنده إلخ) لا يخفى ما فيه عبارة المغني والثاني يحل أكله لخبر أبي داود بإسناد حسن إذا أرسلت الخ وأجاب الأول بأن في رجاله من تكلم فيه وإن صح حمل على ما إذا الخ وهي ظاهرة (قوله فالقولان) أي الأظهر ومقابله (قوله وإلا إلخ) أي وإن أكل منه بعدما قتله وانصرف عنه (قوله وخرج) إلى قوله وإذا حرم في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى ولو تكرر وقوله آخرا إلى ولا يؤثر (قوله ما سبقه) أي ما اصطاده قبله (قوله فلا يحرم) خلافا لأبي حنيفة اه‍ مغني (قوله ومن ثم قال في الشرح الصغير) عبارة المغني ومحل الخلاف في الاكل مرة كما قدرته في كلامه فلو تكرر الخ (قوله وكذا ما أكل منه إلخ) أي بخلاف ما سبقه مما لم يأكل منه (قوله على الأقوى) أي الأصح اه‍ مغني (قوله ولا يؤثر إلخ) عبارة المغني والنهاية وإنما يخرج بالاكل عن التعليم إذا أكل مما أرسل عليه فإن استرسل المعلم
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397