حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٢٩
إلخ) أي البلقيني (قوله وطيره الذي ليس بهوائه) هذا يدل على أن المراد بطير الماء ما شأنه أن يكون فيه وإن لم يلازمه لا مجرد ما يتفق حلوله فيه أو في هوائه اه‍ سم (قوله ويؤخذ من علتيهما إلخ) هذا التفصيل هو المعتمد انتهى شيخنا الزيادي أقول وكالرمي بالبندق ضرب الحيوان بعصا ونحوها وإن كان طريقا للوصول إليه حيث قدر عليه بغير الضرب كما يقع في إمساك نحو الدجاج فإنه قد يشق إمساكها فمجرد ذلك لا يبيح ضربها فإنه قد يؤدي إلى قتلها وفيه تعذيب مستغنى عنه وكل ما حرم فعله على البالغ وجب على ولي الصبي منعه منه فتنبه له اه‍ ع ش قوله اعتماد ظاهر كلامه الخ (قوله بخلاف صغير) كالعصافير وصغار الوحش فيحرم مغني وع ش اعتمده المغني أيضا (قوله وهذا) أي التفصيل المذكور أو قوله بخلاف صغير. (قوله يقتلها) أي الصغير فكان الظاهر التذكير قول المتن: (ويحل الاصطياد إلخ) لو علم خنزيرا الاصطياد حل الصيد وإن حرم من حيث الاقتناء بحثه الطبلاوي وأقره سم على المنهج اه‍ ع ش (قوله المستلزم) أي حل الاصطياد على حذف المضاف عبارة المغني أي أكل المصاد بالشرط الآتي في غير المقدور عليه اه‍ (قوله المدرك إلخ) أي حيث لم تكن فيه حياة مستقرة بأن أدركه ميتا أو في حركة المذبوح اه‍ مغني قول المتن: (بجوارح السباع) جمع جارح وهو كل ما يجرح سمي بذلك لجرحه الطير بظفره أو نابه اه‍ مغني (قوله قبلا التعليم) لعل مراده بهذا بيان ما يقبل التعليم من هذا النوع وإلا فمناط الحل كونه معلما بالفعل لا قبوله اه‍ رشيدي (قوله ندوره) أي قبول الفهد والنمر التعليم (قوله وإلا فلا) أي وإن لم يقبلا التعليم فلا يحل الاصطياد بهما (قوله وعليه إلخ) أي على هذا التفصيل (قوله وعليه يحمل إلخ) عبارة المغني قال في المجموع وقوله في الوسيط فريسة الفهد والنمر حرام غلط مردود وليس وجها في المذهب بل هما كالكلب نص عليه الشافعي وكل الأصحاب انتهى فإن قيل قد صرحا في الروضة وأصلها هنا بعد النمر في السباع التي يحل الاصطياد بها وقالا في كتاب البيع لا يصح بيع النمر لأنه لا يصلح للاصطياد أجيب بأن ما ذكر في البيع في نمر لا يمكن تعليمه وما هنا بخلافه فإذا كان معلما أو أمكن تعليمه صح بيعه اه‍ (قوله لقوله تعالى) إلى المتن في المغني (قوله أي صيدها) أي مصيده اه‍ ع ش فكان الأولى تذكير الضمير (قوله فيحصل إلخ) أي فلا يختص بالجوارح بل يحصل الخ (قوله كما يأتي) أي في الفصل الآتي قول المتن: (بشرط كونها معلمة) ولو بتعليم المجوسي اه‍ نهاية (قوله أي تقف) إلى قوله وكذا الوهر في المغني إلا قوله ومن لازم إلى المتن. (قوله فلو انطلق بنفسه لم يحل إلخ) قال في شرح الروض واشتراط أن لا ينطلق بنفسه إنما هو للحل كما سيأتي في كلامه لا للتعليم كما اقتضاه كلام أصله انتهى ثم قال في الروض فرع وإن استرسل المعلم بنفسه فأكل من الصيد لم يخرج عن كونه معلما ولا يحل انتهى وبه يعلم أنه لا ينبغي الجزم ببيان فساد التعليم وإطلاق نسبته إليه فليتأمل ثم انظر جزمه هنا ببيان فساد التعليم مع قوله الآتي ولا يؤثر أكله مما استرسل عليه
(٣٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397