حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٣١
بنفسه فقتل وأكل لم يقدح في كونه معلما قطعا اه‍ (قوله وإذا حرم إلخ) دخول في المتن وإشارة إلى أنه مفرع على عدم الحل الأظهر (قوله ما ذكر) أي من أكل المعلم من لحم الصيد ونحوه أو عدم استرساله إذا أرسله صاحبه أو عدم انزجاره إذا زجره (قوله الصيد) مفعول حرم (قوله لفساد التعليم) إلى قول المتن ولا يجب في النهاية (قوله من حين الاكل) أي أو عدم الاسترسال أو عدم الانزجار. (قوله لأنه لا يسمى أكلا) أي والمنع في الخبر منوط بالاكل (قوله مع عدم قصده) أي للصائد (قوله لندرته) عبارة المغني كولوغه اه‍ وعبارة النهاية كما لو أصاب ثوبا اه‍ (قوله وتشرب اللحم إلخ) رد لدليل مقابل الأصح (قوله اقتناء كلب إلخ) أي كبير أخذا مما يأتي (قوله مطلقا) أي عن الاستثناء الآتي ويحتمل أن المراد أصلا (قوله إن تأهل) أي الشخص له أي للاصطياد بالكلب بعد ويحتمل أن المعنى إن تأهل الكلب للاصطياد به حالا فليراجع (قوله نحو زرع إلخ) كالماشية (قوله بعد ملكهما إلخ) متعلق بأراد المقدر بالعطف لا يحفظ الخ (قوله لذلك) أي ليصطاد به بعد تأهله له أو ليحفظ به نحو زرع ملكه بالفعل فيما يظهر فليراجع (قوله وفيما قبل إلا) أي في قوله السابق إلا إن أراد به الصيد حالا اه‍ سم (قوله أو أنهته) إلى قوله ولا يؤثر في المغني إلا قوله وإنما حرم إلى ولو مات وقوله وإنما لم يشترط إلى المتن. (قوله بثقلها أو بصدمتها إلخ) أي من غير جرح اه‍ مغني (قوله لاطلاق) إلى المتن في النهاية (قوله لاطلاق قوله تعالى إلخ) عبارة النهاية والمغني لعموم قوله الخ (قوله إلا جرحا) الأولى بجرح (قوله وتسميتها إلخ) رد لدليل مقابل الأظهر (قوله بالباء) لعله احتراز عن الياء المثناة (قوله أو فزعا إلخ) عطف على بجرح عبارة المغني وخرج بقوله بثقله ما لو مات فزعا من الجارحة أو من عدوها فإنه يحرم قطعا اه‍ (قوله أو بشدة عدوها) أي أو فزعا بشدة عدو الجارحة اه‍ سيد عمر (قوله حرم قطعا) وكذا لو تعب من كثرة العدو ومات قبل أن يدركه الكلب كما في العزيز اه‍ سيد عمر (قوله فيما مر) أي في قوله بأن ينزجر إلى ويشترط (قوله وللمعنى أخرى) وهو أنها اسم للحيوان الذي يجرح وإن كان أنثى ولفظ الحيوان مذكر اه‍ ع ش. (قوله ويشترط إلخ) كذا في الروض والعباب حيث قالا واللفظ للأول ولا بد فيهما أي الذبح والعقر من قصد العين بالفعل وإن أخطأ في الظن أو الجنس وإن أخطأ في الإصابة اه‍ ويؤخذ من ذلك أنه لو قصد قطع ثوبه أو إصابة جدار فأصاب مذبح شاة اتفاقا فقطعه لم تحل إذ لم يقصد عينها ولا جنسها وأن التحريم الآتي فيما لو قصد ما ظنه حجرا أو خنزيرا فأصاب غيره لا فرق فيه بين إصابة المذبح وإصابة غيره اه‍ سم (قوله في الذبح) الأولى في الذكاة (قوله قصد العين) أي وإن أخطأ في الظن أو الجنس أي وإن أخطأ في الإصابة كما سيأتي تصويرهما اه‍ مغني (قوله بالفعل) متعلق بالقصد قول المتن: (سكين) وقوله صيد وقوله شاة أي مثلا وقوله وهو في يده أي سواء حركها أم لا وقوله وانقطع حلقومها الخ أي أو تعقر به صيد اه‍ مغني (قوله لفقد القصد) أي المعتبر في الذبح اه‍ نهاية (قوله وإنما لم يشترط في الضمان إلخ) أي فمتى تلف شئ بفعله ضمنه وإن لم يقصده به اه‍
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397