حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣١١
عند شرط الرد) أي لمن جاءنا منهم قال الزركشي وإذا شرط رد من له عشيرة تحميه كان الشرط جائزا صرح به العراقيون وغيرهم قال البندنيجي والضابط أن كل من لو أسلم في دار الحرب لم يجب عليه الهجرة بجوز شرط رده في عقد الهدنة قال ابن شهبة وهو ضابط حسن اه‍ مغني (قوله مطلقا) أي سواء كان له عشيرة أو لا (قوله أو واحد) إلى قوله كذا استدلوا في المغني (قوله على أبيه سهيل) ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه اه‍ ع ش (قوله إلا أنه قبل عقد الهدنة إلخ) أي ولكلام هنا فيما بعده (قوله أي عشيرته الطالبة) عبارة النهاية أي لا يرد إلى غير عشيرته الطالب له اه‍ وعبارة المغني ولا يجوز رده إلى غيرها أي عشيرته إذا طلبه ذلك الغير لأنهم يؤذونه اه‍ فكان ينبغي للشارح تذكير الطالبة (قوله بكل من الفعلين) أي يرد وطلبته اه‍ سم (قوله فيرد) إلى قوله والأوجه في المغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن (قوله فيرد إليه) أي الطالب أما إذا لم يطلبه أحد فلا يرد أسنى ومغني (قوله وعليه حملوا إلخ) قضية هذا الحمل أن الجائي في طلب أبي بصير لم يكن من عشيرته ولا وكيلا لهم اه‍ سم (قوله كما في الوديعة إلخ) عبارة المغني ولا تبعد تسمية التخلية ردا ما في الوديعة اه‍. (قوله لحرمة إجبار المسلم إلخ) عبارة النهاية لأنه لا يجوز إجبار المسلم على الانتقال من بلد إلى بلد في دار الاسلام فكيف يجبر على دخول دار الحرب اه‍ قال ع ش وعلم من هذه العبارة أن ما يقع من الملتزمين في زمننا من أنه إذا خرج فلاح من قرية وأراد استيطان غيرها أجبروه على العود غير جائز وإن كانت العادة جارية بزرعه وأصوله في تلك القرية اه‍ (قوله ولهذا) أي لعدم الوجوب لم ينكر الخ ولو كان الرجوع واجبا لامره بالرجوع إلى مكة اه‍ مغني (قوله ومن ثم) أي من أجل سروره (ص) بذلك قول المتن: (وله قتل الطالب) لا ينافي ذلك الأمان الذي اقتضاه عقد الهدنة لأنه لم يتناول هذا المطلوب كما يأتي نظيره في قوله نعم الخ اه‍ سم. (قوله كما فعل أبو بصير) أي ولم ينكر (ص) عليه قول المتن: (ولنا إلخ) هو صادق بالإمام وآحاد المسلمين اه‍ مغني عبارة النهاية ولو بحضرة الإمام خلافا للبلقيني اه‍ قول المتن: (له به) أي للمطلوب بقتل طالبه اه‍ مغني (قوله كما عرض) إلى قوله وكذا إن أطلق في النهاية إلا قوله والأوجه إلى المتن. (قوله بذلك) أي بقتل طالبه عبارة المغني والنهاية بقتل أبيه اه‍ (قوله لأنهم في أمان) فالمنافي للأمان التصريح لا التعريض اه‍ سم (قوله لأنه لم يتناوله إلخ) عبارة النهاية والمغني لأنه لم يشرط على نفسه أمانا لهم ولا يتناوله شرط الإمام كما قاله الزركشي اه‍. (قوله أو ضده) أي ضد كل منهما (قوله من جاءهم) إلى قوله وكذا إن أطلق في المغني إلا قوله على المعتمد (قوله من الرجال والنساء) عبارة النهاية ولو امرأة ورقيقا اه‍. (قوله وحينئذ لا يلزمهم الرد) ويغرمون مهر المرأة وقيمة الرقيق فإن عاد الرقيق المرتد إلينا بعد أخذ قيمته رددناها إليهم بخلاف نظيره في المهر مغني ونهاية
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397