حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣١٣
بطريقين ذكر المصنف إحداهما في قوله بذبحه الخ والثانية في قوله وإلا فبعقر الخ اه‍ مغني قول المتن:
(أو لبة) ولو شك بعد وقوع الفعل منه هل هو محلل أو محرم فهل يحل ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن الأصل وقوعه على الصفة المجزئة اه‍ ع ش (قوله بفتح أوله) عبارة المغني بلام وموحدة مشددة مفتوحتين اه‍ (قوله فالذبح هنا بمعنى القطع إلخ) فكان الأولى ذكرهما في موضع واحد اه‍ مغني (قوله وهي) أي الذكاة (قوله وبهذا) أي قوله وهي بالمعجمة إلى هنا (قوله تعريفه) أي المصنف لها بذلك أي للذكاة بالذبح (قوله لأنها) أي الذكاة (قوله منع أنها لغة الذبح) أي لما مر أنها لغة التطييب والتتميم. (قوله كان المراد بها إلخ) أي في اللغة مطلقة وهو مطلق القطع وهو غير الذبح الشرعي أي المراد بالذكاة هنا أي والمراد بالذبح في كلامه المعنى اللغوي الذي هو مطلق القطع وبه يندفع ما في سم عبارته قوله لأنها لغة الذبح هذا كبعض كلمات الشارح الآتية يدل على أنها في كلام المصنف بالمعنى اللغوي وهو ممنوع بل هي فيه بالمعنى الشرعي والذبح في كلامه بالمعنى اللغوي وهو مطلق فلا إشكال وقوله كان المراد بها مطلقه وهو غير الذبح شرعا الخ هذا يقتضي أنه عرف المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي ولو عكس فأجاب بأن المراد بها المعنى الشرعي وبالذبح المعنى اللغوي فليس فيه تعريف الشئ بنفسه كان صوابا اه‍ بحذف (قوله على أنه ليس هنا تعريف أصلا) بل هنا تعريف ضمني اه‍ سم أي والأولى إسقاط أصلا (قوله وإنما صواب العبارة) أي في الاعتراض على المتن (قوله وجوابه) أي الاعتراض بهذه العبارة (قوله إن مطلق الذكاة) يعني الذبح الذي جعل جزءا من التعريف غير خصوص الذبح المبيح يعني الذي هو المراد من الذكاة المعرف (قوله ولا شك أن المطلق يحصل بيانه بذكر المفيد) يتأمل اه‍ سم ويمكن الجواب بأن المعنى أن الدال على الماهية إجمالا يبين بما بدل عليه تفصيلا كما هو شأن التعاريف مع معرفاتها (قوله ولا يرد عليه إلخ) عبارة شيخ الاسلام والنهاية والمغني واللفظ للأخير فإن قيل يرد على الحصر في الطريقين الجنين فإن ذكاته بذكاة أمه أجيب بأن كلامه في الذكاة استقلالا وسيأتي الكلام على الجنين في باب الأطعمة اه‍ فكان المناسب ذكره بعد قول المصنف وإلا فبعقر مزهق الخ كما فعلوه. (قوله أو وهو ميت) المعتمد خلاف هذا م ر اه‍ سم عبارة البجيرمي عن الشوبري وضابط حل الجنين أن ينسب موته إلى تذكية أمه ولو احتمالا بأن يموت بتذكيتها أو يبقى عيشه بعد التذكية عيش مذبوح ثم يموت أو يشك هل مات بالتذكية أو بغيرها فيحل لأنها سبب في حله والأصل عدم المانع فخرج ما لو تحققنا موته قبل تذكيتها كما لو أخرج رأسه ميتا أو حيا ثم مات ثم ذكيت وما لو تحققنا عيشه بعد التذكية ثم مات كما لو اضطرب في بطنها بعد تذكيتها زمانا طويلا أو تحرك في بطنها تحركا شديدا ثم سكن ثم ذكيت اه‍ (قوله لأن انفصال بعض الولد إلخ) علة للغاية (قوله وذلك) أي عدم الورود (قوله واعترضت) إلى قوله فعلم في المغني إلا قوله أي نكاحنا لأهل ملته وقوله لما يأتي (قوله بأنه سيعبر عنه بالنحر)
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397