حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٠٦
في مجالس يحصل فيها البيان أي التام بلغ المأمن ولا يمهل أربعة أشهر انتهت (قوله من أربعة) إلى قوله ويشكل في المغني وإلى قوله فالحاصل في النهاية إلا قوله منا إلى المتن وقوله مر إلى محل ذلك (قوله من أربعة أشهر) أي في حال قوتنا أو عشر سنين أي في حال ضعفنا اه‍ مغني (قوله مثلا) أي أو دون العشر وفوق أربعة أشهر (قوله على المدة الجائزة) أي كثلاث سنين شرط الواقف أن لا يؤجر الموقوف بأكثر منها وقوله بلا عذر أي كالاحتياج إلى العمارة ولم يوجد من يستأجر إلا بأكثر منها (قوله في غير نحو النساء) أي من الصبيان والمجانين والخناثى والمال اه‍ ع ش (قوله لما مر) أي قبيل قول المتن ولضعف (قوله بين هذا) أي إطلاق عقد الهدنة (قوله لتشبثهم) أي تعلقهم بعقد يشبه عقد الجزية لعل وجه الشبه أن عقد الهدنة لا يكون من الآحاد ويشترط لصحته أن يكون لمصلحة اه‍ ع ش (قوله استولوا عليه) أفاد به أن مالنا بفتح اللام وهو أعم من المال لشموله نحو الاختصاص والوقف ويجوز كسرها أيضا اه‍ ع ش أي كما جرى عليه المغني. (قوله الصادق إلخ) هذا تركيب عجيب لأنه إن جعل وصفا لقوله لنا فالجار والمجرور أي المجموع ليس هو الصادق أو للمجرور لزم وصف الضمير وكذا يقال في أمثال ذلك كقوله الآتي آنفا الصادق بأحدهم اه‍ سم (أقول) والظاهر الأول وتوصيف المجموع بوصف بعض أجزائه مجازا شائع ويأتي جواب آخر (قوله بل الذي يظهر إلخ) عبارة المغني قال الزركشي بحثا أو مال ذمي اه‍ (قوله إن ما للذمي كذلك) خلافا للاسنى عبارته وخرج بالمسلم أي الأسير وماله الكافر وماله فيجوز شرط تركهما اه‍ (قوله الصادق) صفة لترك مالهم وقوله بأحدهم أي بالترك لأحدهم (قوله إن شرط تركه) أي ترك مالنا أو للذمي (قوله أورد مسلم) بالرفع عطفا على منع فك وقوله أفلت نعت ثان لمسلم وفي البجيرمي عن الشوبري قال في النهاية التفلت والافلات والانفلات التخلص من الشئ فجأة من غير تمكن اه‍ وفي الصحاح أفلت الشئ وتفلت وانفلت بمعنى وأفلته غيره اه‍ (قوله أو سكناهم الحجاز) أو دخولهم الحرم مغني وشيخ الاسلام (قوله ويأتي) أي في المتن عن قريب (قوله أو فعلت) أي الهدنة انظر لم لم يقدر عقدت (قوله لأجل إلخ) أشار به إلى أنه معطوف على تعقد وقال المغني أو لتعقد لهم ذمة ويدفع مال إليهم ولم تدع ضرورة إليه فهو معطوف على بدون اه‍ (قوله ويجوز جره إلخ) ويرسم بالباء الموحدة دون الياء المثناة من تحت اه‍ ع ش ولا يخفى أن مثله يتوقف على النقل (قوله لمنافاة) إلى قوله وفيه نظر في المغني (قوله وخوف استئصالنا) ينبغي أو خوف استيلائهم على بلاد لنا (قوله وجب بذله) أي من بيت المال إن وجد فيه شئ وإلا فمن مياسير المسلمين وينبغي أن محل ذلك إذا لم يكن للمأسور مال وإلا قدم على بيت المال اه‍ ع ش (قوله وقال شارح إلخ) وهذا أولى اه‍ مغني (قوله ما يعلم إلخ) فاعل مر (قوله إن محل ذلك) أي بذل المال لهم لفداء الاسرى (قوله إذا لم نتوقع خلاصهم إلخ) أي كأن استقر الاسرى ببلادهم لأن فكهم قهرا حينئذ يترتب عليه ما لا يطاق اه‍ نهاية. (قوله وإلا وجب إلخ) عبارة النهاية أما إذا أسرت طائفة مسلما ومروا به على المسلمين المكافئين فيجب مبادرتهم إلى فكه بكل وجه ممكن إذ لا عذر لهم في تركه حينئذ اه‍ أي وإن توقف الفك على بذل مال وجب على الترتيب الذي قدمناه ع ش (قوله بما مر في شراء الماء إلخ) عبارته هنا ويتجه في المقيم
(٣٠٦)
مفاتيح البحث: الصدق (4)، المنع (1)، الترتيب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397