حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٩٠
الفقراء اه‍ رشيدي (قوله ولا يخرجون) إلى قوله كذا أطلقوه في المغني إلا قوله قليل منهم أجبروا وقوله أو أكثرهم (قوله ولا يخرجون إلخ) أي فلو خالفوا أثموا والظاهر أنه لا أجرة عليهم لمدة سكنهم حيث كانت بقدر المدة المشروطة اه‍ ع ش (قوله أهل منزل منه) أي من منزله وإن ضاق أسنى ومغني (قوله أبوابهم) أي أبواب دورهم لا أبواب المجالس (قوله مدة إقامتهم) أي إقامة الضيفان في الحول كعشرين يوما اه‍ مغني قول المتن: (ولا يجاوز) أي الضيف في المدة اه‍ مغني وعبارة سم كان المراد في الشرط اه‍ وإليه يشير قول الشارح أي لا يندب الخ قول المتن: (ثلاثة أيام) أي غير يومي الدخول والخروج اه‍ ع ش (قوله لأنه إلخ) أي الزمن المذكور (قوله فإن شرط) إلى الفصل في النهاية (قوله إنه يشترط) أي ندبا كما مر اه‍ ع ش (قوله ولو امتنع إلخ) أي من الضيافة عبارة المغني ولو امتنع من الضيافة جماعة أجبروا عليها فلو امتنع الكل قوتلوا فإن قاتلوا انتقض عهدهم قاله محلي اه‍ (قوله فناقضون) أي فلا يجب تبليغهم المأمن كما يأتي في قول المصنف ومن انتقض عهده بل يتخير الإمام فيهم بين القتل والرق والمن والفداء على ما يراه اه‍ ع ش. (قوله وله حمل ما أتوا به) عبارة المغني ولضيفهم حمل الطعام من غير أكل بخلاف طعام الوليمة لأنه مكرمة وما هنا معاوضة اه‍ وفي سم بعد ذكر مثلها عن الروض مع شرحه ما نصه وقد تشعر بأن الضيف يملك الطعام وأنه يتصرف فيه بغير الاكل كالبيع وكذا يقال فيما زودوه به من كفاية يوم وليلة فليراجع ثم رأيت الشارح قال في فصل الوليمة ما نصه نعم ضيف الذمي المشروط عليه الضيافة يملك ما قدم إليه اتفاقا فله الارتحال به اه‍ وقوته تعطي أنه يملكه بالتقديم اه‍ (قوله ولا بطعام ما بعد اليوم) أي لا يطلب تعجيله منهم اه‍ ع ش (قوله مطلقا) أي عن التفصيل الآتي آنفا (قوله فلا يحسب هذا منها) قضيته أنه لا يسقط وهو في غاية الاتجاه اه‍ سم بحذف (قوله ففوتت) ببناء المفعول (قوله فيحتمل) إلى قوله وإلا عبارة النهاية اتجه أخذ بدلها لأهل الفئ لا سقوطها اه‍ (قوله كبير جدوى) فيه نظر إذ توجه المطالبة في الحال والاجبار جدوى أي جدوى اه‍ سم (قوله عرب) إلى الفصل في المغني إلا قوله قال البلقيني إلى المتن وقوله لا يقال إلى المتن (قوله حكمها) أي الزكاة أي وشرطها مغني وأسنى قول المتن: (فللإمام إلخ) يفهم أنه لا يلزمه الإجابة وهو كذلك بخلاف بذلهم الدينار نعم تلزمه الإجابة عند ظهور المصلحة فيه لقوتهم وضعفنا أو لغير ذلك إذا أبوا الدفع إلا باسم الصدقة اه‍ مغني قول المتن: ( إجابتهم إلخ) هذا إذا تيقنا وفاءها بدينار وإلا فلا يجابوا ولو اقتضى إجابتهم تسليم بعض منهم عن بعض ما التزموه فإنهم يجابون ولبعضهم أن يلتزم عن نفسه وعن غيره وغرضنا تحصيل دينار عن كل رأس فيقول الإمام في صورة العقد جعلت عليكم ضعف الصدقة أو صالحتكم عليه أو نحوه مغني وروض مع شرحه قول المتن: (ويضعف) أي وجوبا اه‍ ع ش (قوله بنو تغلب) بفتح المثناة فوق وبكسر اللام والنسبة إليها تغلبي
(٢٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397