حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٨٩
أي يرد الاعتراض الثاني (قوله مع ذكر قدر مدة الإقامة) لا يقال لا حاجة لذلك مع قوله أن يبين عدد أيام الضيافة لأن بيان عدد أيامها لا يقتضي توالي بعض تلك الأيام اه‍ سم (قوله كما سيذكره) أي بقوله ومقامهم (قوله كالبر) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله على الأوجه إلى المتن. (قوله في قوتهم) عبارة المغني والمعتبر فيه طعامهم وأدمهم نفيا للمشقة عنهم قال الماوردي فإن كانوا يقتاتون الحنطة ويتأدمون باللحم كان عليهم أن يضيفوهم بذلك وإن كانوا يقتاتون الشعير ويتأدمون بالألبان أضافوهم بذلك اه‍ (قوله وقد يدخل في الطعام إلخ) أي يدخل في الطعام في قولهم ويذكر جنس الطعام اه‍ رشيدي (قوله لكن محل جواز ذكرهما إلخ) عبارة المغني وفي ذلك تفصيل وهو إن كانوا يأكلونهما غالبا في كل يوم شرط عليهم في زمانهما بخلاف الفواكه النادرة والحلوى التي لا تؤكل كل يوم اه‍ (قوله إن غلبا) الأولى التأنيث (قوله ثم) أي في محلهم. (قوله في ذلك) أي التفصيل المذكور (قوله ومن صرح بأن ذلك غير لازم) عبارة الروض أي والمغني ولا يلزمهم أجرة طبيب وحمام وثمن دواء انتهت اه‍ سم (قوله بأن ذلك) أي أجرة الطبيب والخادم غير لازم لهم أي الذميين (قوله على ما إذا سكت عنه) أي فإذا ذكره الإمام فيذكره بالشرط الذي في ذكر الطعام (قوله أو لم يعتد) أي ما ذكر من الطبيب والخادم (قوله في محلتهم) الأولى إسقاط التاء كما في النهاية قال ع ش قوله في محلهم المراد بمحلهم قريتهم مثلا التي هم بها والمراد بعدم اعتياده في محلهم أنهم لم تجر عادتهم بإحضاره للمريض منهم فإن جرت عادتهم بإحضاره لكونه في البلد أو قريبا منها عرفا وجب إحضاره اه‍ ع ش قول المتن: (ولكل واحد كذا) صريحه بالنظر لما قدره الشارح أنه لا بد من ذكر الاجمال ثم التفصيل وهو مخالف لكلام غيره اه‍ رشيدي (قوله منهما) أي الطعام والادم (قوله ويفاوت بينهم إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا تفاوتوا في الجزية استحب أن يفاوت بينهم في الضيافة فيجعل على الغني عشرين مثلا وعلى المتوسط عشرة ولا يفاوت بينهم في جنس الطعام لأنه لو شرط على الغني أطعمة فاخرة أجحف به الضيفان وإن ازدحم الضيفان على المضيف لهم أو عكسه خير المزدحم عليه وإن كثرت الضيفان عليهم بدؤوا بالسابق لسبقه وإن تساووا أقرع بينهم وليكن للضيفان عريف يرتب أمرهم اه‍ (قوله ولا غير الغالب) أي من أقواتهم اه‍ مغني (قوله قيل إلخ) وافقه المغني عبارته ولا معنى لاثبات الواو وعبارة المحرر ويقدر الطعام والادم فيقول لكل واحد كذا من الخبز وكذا من السمن اه‍. (قوله ويرد بأن لها معنى) إن كان مراد المعترض أنه يكفي أن يقول وقدرهما لكل واحد فزيادة الواو غير محتاج إليها بل ولا كذا لم يندفع بما قدره مع أنه يقتضي أنه لا بد من بيان قدر الجملة ثم قدر التفصيل والكلام في ذلك فليراجع وعبارة الروض وقدرها لكل واحد انتهت اه‍ سم (قوله ولا يشترط) إلى المتن في المغني (قوله لا على نحو شعير إلخ) عبارة المغني ولا يجب الشعير ونحوه إلا مع التصريح به فإن ذكره بين قدره اه‍ (قوله نحو شعير) كقول اه‍ ع ش (قوله إن ذكر الشعير) أي أو نحوه اه‍ مغني (قوله علف أكثر إلخ) فاعل يجب (قوله وبيت فقير) أي وإن كان لا ضيافة عليه كما مر كأن يقول وتجعلوا المنازل بيوت
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397