حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٩١
بالكسر على الأصل ومنهم من يفتح للتخفيف استثقالا لتوالي كسرتين مع ياء النسب وقوله وتنوخ هو بالتاء المثناة فوق وبالنون المخففة وقوله وبهراء وفي المصباح وبهراء مثل حمراء قبيلة من قضاعة والنسبة إليها بهراني مثل نجراني على غير قياس وقياسه بهراوي اه‍ ع ش (قوله فأبى) أي عمر رضي الله عنه اه‍ ع ش.
(قوله فصالحهم إلخ) ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان ذلك إجماعا مغني وأسنى قول المتن: (فمن خمسة أبعرة شاتان) ومن عشرة أربع شياه ومن خمسة عشر ست شياه ومن عشرين ثمان شياه ومن أربعين من الغنم شاتان ومن ثلاثين من البقر تبيعان ومن مائتين من الإبل ثمان حقاق أو عشر بنات لبون ولا يفرق فلا يأخذ أربع حقاق وخمس بنات لبون كما لا يفرق في الزكاة اه‍ كذا قالاه وقال ابن المقري قلت: وفيه نظر إذ لا تشقيص هنا بخلاف ما هناك وهو الظاهر اه‍ مغني (قوله ويجوز غير تضعيفها إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن وفي قدر الزكاة بلا تضعيف أو نصفها إن نصفها بالدينار يقينا لا ظنا كفى أخذه فلو كثروا وعسر عددهم لمعرفة الوفاء بالدينار لم يجز الاخذ بغلبة الظن بل يشترط تحقق أخذ دينار عن كل رأس ولا يتعين تضعيفها ولا تنصيفها فيجوز تربيعها وتخميسها ونحوهما على ما يرونه بالشرط المذكور اه‍ (قوله لو زاد) أي التضعيف على دينار (قوله جاز النقص إلخ) انظر إطلاقه مع قوله السابق أول الفصل بل حيث أمكنته الزيادة بأن علم أو ظن إجابتهم إليها وجبت عليه إلا لمصلحة اه‍ إلا أن يكون ما هنا عند المصلحة اه‍ سم (قوله قال البلقيني إلخ) أي اعتراضا على التعبير بما ذكر من تضعيف الزكاة بلا قيد ومن التصوير بقولهم فمن خمسة أبعرة الخ اه‍ ع ش (قوله وهو ظاهر) إذ لا تجب على كافر ابتداء نهاية (قوله وإلا في المعلوفة إلخ) أي فلا يأخذ منها شيئا لا بمضاعفة ولا عدمها أخذا من قوله وإلا لوجبت الخ اه‍ ع ش (قوله لأنه لو ضعف إلخ) ولأنه على خلاف القياس فيقتصر فيه على مورد النص اه‍ مغني (قوله لضعف علينا إلخ) أي وهو ممنوع قطعا اه‍ مغني (قوله والخيرة فيه) أي الجبران أي في دفعه أو أخذه وقوله هنا أي في الجزية أي بخلافه في الزكاة فإن الخيرة فيه للدافع مالكا كان أو ساعيا كما مر ثم رشيدي وع ش (قوله للإمام) ويعطي الجبران من الفئ كما يصرفه إذا أخذه إلى الفئ اه‍ مغني قول المتن: (ولو كان بعض نصاب إلخ) وهل المعتبر النصاب كل الحول أو آخره وجهان في الكفاية قياس باب الزكاة ترجيح الأول وقياس اعتبار الغني والفقر والتوسط آخر الحول في هذا الباب ترجيح الثاني وهو الظاهر كما بحثه بعض المتأخرين اه‍ مغني (قوله المال الزكوي) أي للكافر (قوله إذ لا يجب فيه شئ على المسلم) أي وأثر عمر رضي الله تعالى عنه ورد في تضعيف ما يلزم المسلم لا في إيجاب ما لم يجب فيه شئ على المسلم اه‍ مغني (قوله في الخلطة إلخ) فإن خلط عشرين شاة بعشرين لغيره أخذ منه شاة إن ضعفنا اه‍ مغني. (قوله لأنا نقول لا نظر هنا إلخ) فلو تلفت أموالهم قبل تمام
(٢٩١)
مفاتيح البحث: الزكاة (5)، الظنّ (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397